تحلف على الأطفال فهل عليها كفارة
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20114 )
س2: لديه قريبة أكثر الأوقات تحلف على الأطفال، فهل
عليها إثم إذا ما كفرت عن كل يمين؟
ج 2: إذا حلفت هذه المرأة على أولادها أو غيرهم حلفًا تقصد به أن يفعلوا شيئًا، أو نهيهم عن فعله، فخالفوها بترك ما أمرتهم به، أو فعل ما نهتهم عنه في حلفها، فإنها يمين منعقدة يجب عليها الكفارة، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، ومقدار الإطعام نصف صاع لكل مسكين من غالب قوت البلد من بر أو أرز ونحوهما، فإن عجزت عن الإطعام أو الكسوة أو إعتاق رقبة فإنها تصوم ثلاثة أيام، وعليها أن تتحرى الأيمان التي عقدتها فتكفر عنها، وإذا قدرت على الكفارة فلم تكفر فإنها تأثم لعدم امتثالها أمر الله بالتكفير عن الأيمان التي عقدها الإنسان، ومؤاخذة على إهمالها ذلك، قال الله تعالى: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ فيجب على هذه المرأة أن تكفر كفارة يمين عن كل يمين
عقدتها إذا لم تكن على فعل واحد، أما إن كانت على فعل واحد فتكفي عنها كفارة واحدة، كما ننصح هذه المرأة بأن لا تجعل الله عرضة لأيمانها، وأن لا تكثر من الحلف لأتفه الأسباب، وأن لا تلزم نفسها بأيمان قد تعجز عن كفارتها أو إحصائها فتقع في الإثم، قال الله تعالى: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ، وقال تعالى: وَلاَ تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: لديه قريبة أكثر الأوقات تحلف على الأطفال، فهل
عليها إثم إذا ما كفرت عن كل يمين؟
ج 2: إذا حلفت هذه المرأة على أولادها أو غيرهم حلفًا تقصد به أن يفعلوا شيئًا، أو نهيهم عن فعله، فخالفوها بترك ما أمرتهم به، أو فعل ما نهتهم عنه في حلفها، فإنها يمين منعقدة يجب عليها الكفارة، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، ومقدار الإطعام نصف صاع لكل مسكين من غالب قوت البلد من بر أو أرز ونحوهما، فإن عجزت عن الإطعام أو الكسوة أو إعتاق رقبة فإنها تصوم ثلاثة أيام، وعليها أن تتحرى الأيمان التي عقدتها فتكفر عنها، وإذا قدرت على الكفارة فلم تكفر فإنها تأثم لعدم امتثالها أمر الله بالتكفير عن الأيمان التي عقدها الإنسان، ومؤاخذة على إهمالها ذلك، قال الله تعالى: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ فيجب على هذه المرأة أن تكفر كفارة يمين عن كل يمين
عقدتها إذا لم تكن على فعل واحد، أما إن كانت على فعل واحد فتكفي عنها كفارة واحدة، كما ننصح هذه المرأة بأن لا تجعل الله عرضة لأيمانها، وأن لا تكثر من الحلف لأتفه الأسباب، وأن لا تلزم نفسها بأيمان قد تعجز عن كفارتها أو إحصائها فتقع في الإثم، قال الله تعالى: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ، وقال تعالى: وَلاَ تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حلف أن يتزوج ثانية - اللجنة الدائمة
- إنسان أكثر من الحلف ولم يوف بها - اللجنة الدائمة
- حكم من حلف ثلاث مرات على التوبة - ابن باز
- الحلف بالقرآن هل هو يمين - اللجنة الدائمة
- ما حكم الشرع فيمن يحلف بالله دون أن ينفذ الأ... - ابن عثيمين
- حكم الأم التي تحلف على أولادها فيخالفونها - ابن باز
- حكم من حلف على شيء وفعله - ابن باز
- هل الحلف على الأولاد فيه كفَّارة؟ - ابن باز
- بيان كفارة الحلف - ابن باز
- لا كفارة عليك إذا لم تحلف - ابن باز
- تحلف على الأطفال فهل عليها كفارة - اللجنة الدائمة