حكم حج المرأة بدون إذن زوجها
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: إذا حجت المرأة دون إذن زوجها مع محرم لها وهو يمنعها من الحج، فما حكم حجها؟
الجواب: إن كان حجها فريضة فحجها صحيح وليس له منعها، ولها أن تحج بغير إذنه في الفرض، أما إذا كان الحج نافلة فليس لها الحج إلا بإذنه، وليس لها أن تسافر إلا بإذنه، أما حج الفريضة فليس له أن يمنعها، كما لا يمنعها من الصلاة ولا من صوم رمضان، بل يجب عليه أن يساعد في ذلك، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.
الجواب: إن كان حجها فريضة فحجها صحيح وليس له منعها، ولها أن تحج بغير إذنه في الفرض، أما إذا كان الحج نافلة فليس لها الحج إلا بإذنه، وليس لها أن تسافر إلا بإذنه، أما حج الفريضة فليس له أن يمنعها، كما لا يمنعها من الصلاة ولا من صوم رمضان، بل يجب عليه أن يساعد في ذلك، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.
الفتاوى المشابهة
- الحج والدين - الفوزان
- ما حكم حج المرأة بغير محرم وهل يصح حجها ؟. - الالباني
- حكم الحج. - ابن عثيمين
- سفر الزوجة للحج هل يشترط فيه إذن الزوج أم لا ؟ - الالباني
- حكم الحج على المرأة التي ليس لها محرم - ابن باز
- حكم حج المرأة بدون محرم - ابن باز
- حكم حج المرأة بدون محرم . - الالباني
- ما حكم حج المرأة بدون محرم لها .؟ - الالباني
- حكم حج الزوجة بدون رضا زوجها - ابن باز
- حكم حج المرأة بدون رضا زوجها - ابن باز
- حكم حج المرأة بدون إذن زوجها - ابن باز