الحج والدين
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
حج المرأة بدون محرم
سؤال: والدتي حجت مع غير محرم لها، وعمرها يتجاوز الستين سنة، فهل حجها هذا صحيح، أم أحج لها، علمًا أنها قد توفيت يرحمها الله؟
الجواب: إذا حجت المرأة مع غير محرم فهي عاصية تأثم بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، للحج أو لغيره.
أما الحج في حد ذاته، فهو صحيح إن شاء الله، لكن مع الإثم، ونرجو أن يعفو الله عنها، وحجها صحيح، ولو كانت في هذا السن الذي ذكر، لأن الحديث عام، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وهذا عام للكبيرة وللصغيرة، وللحج ولغيره، فهي تعتبر في هذا مخطئة وعاصية تأثم على ذلك، أما الحج في حد ذاته فهو صحيح إذا أدته على وجهه المطلوب.
أما إذا أراد يتطوع لها بحج آخر فلا مانع من ذلك، وهذا يعتبر من البر بها.
الجواب: قال الله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران: ٩٧] ، والذي يستطيع السبيل: هو الذي يملك ما يوصله إلى بيت الله، ويرده إلى بلاده بعد قضاء حوائجه الأصلية، ونفقاته الشرعية، وإذا كان على الإنسان دين ولا يتسع ماله لسداد الدين والحج، فإنه يقدم الدين ويسدد الدين أولًا، ولا يجب عليه الحج في هذه الحالة، لأنه غير مستطيع، لكن ما ذكرت من أنك حججت بالفعل، وأديت الحج فالحج صحيح بحد ذاته، ما دمت أنك قد أديته فهو إن شاء الله صحيح ومجز ولكنك تأثم على تأخير الدين.
سؤال: هل يشترط استئذان صاحب الدين في الحج ممن يريد الحج وعليه دين؟
الجواب: نعم، يشترط استئذانه، لأن حقه مقدم ولا بد من استئذانه.
سؤال: والدتي حجت مع غير محرم لها، وعمرها يتجاوز الستين سنة، فهل حجها هذا صحيح، أم أحج لها، علمًا أنها قد توفيت يرحمها الله؟
الجواب: إذا حجت المرأة مع غير محرم فهي عاصية تأثم بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، للحج أو لغيره.
أما الحج في حد ذاته، فهو صحيح إن شاء الله، لكن مع الإثم، ونرجو أن يعفو الله عنها، وحجها صحيح، ولو كانت في هذا السن الذي ذكر، لأن الحديث عام، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وهذا عام للكبيرة وللصغيرة، وللحج ولغيره، فهي تعتبر في هذا مخطئة وعاصية تأثم على ذلك، أما الحج في حد ذاته فهو صحيح إذا أدته على وجهه المطلوب.
أما إذا أراد يتطوع لها بحج آخر فلا مانع من ذلك، وهذا يعتبر من البر بها.
الجواب: قال الله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران: ٩٧] ، والذي يستطيع السبيل: هو الذي يملك ما يوصله إلى بيت الله، ويرده إلى بلاده بعد قضاء حوائجه الأصلية، ونفقاته الشرعية، وإذا كان على الإنسان دين ولا يتسع ماله لسداد الدين والحج، فإنه يقدم الدين ويسدد الدين أولًا، ولا يجب عليه الحج في هذه الحالة، لأنه غير مستطيع، لكن ما ذكرت من أنك حججت بالفعل، وأديت الحج فالحج صحيح بحد ذاته، ما دمت أنك قد أديته فهو إن شاء الله صحيح ومجز ولكنك تأثم على تأخير الدين.
سؤال: هل يشترط استئذان صاحب الدين في الحج ممن يريد الحج وعليه دين؟
الجواب: نعم، يشترط استئذانه، لأن حقه مقدم ولا بد من استئذانه.
الفتاوى المشابهة
- حج من عليه دين - اللجنة الدائمة
- هل يُقْبَل حجّ من عليه دَيْنٌ؟ - ابن باز
- حججت و علي دين فقمت بسداده بعد الحج فهل الحج... - ابن عثيمين
- حكم الحج على من عليه دين - ابن باز
- حكم حج من عليه دين - ابن عثيمين
- حكم من حج وعليه دَيْن - ابن باز
- عمرة وحج من عليه دين - الفوزان
- الحج على من عليه دين. - الفوزان
- من حج وعليه دين هل حجه صحيح ؟ - ابن عثيمين
- حكم حج من عليه دين - ابن باز
- الحج والدين - الفوزان