انعقاد اليمين بكلمة والله
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: تقول: هل كلمة (والله) تعد حلفاً بالله يجب إنفاذ ما حلف عليه وهل تكون ككلمة (والله العظيم) أرشدوني مأجورين جزاكم الله خيرا؟
الجواب: نعم والله كافية يمين، لكن لا يجب تنفيذ ما حلف عليه إلا إذا كان واجباً شرعاً، فإذا قال: والله لآكلن هذا الطعام، والله لأشربن هذا الماء، والله لأزورن فلان ما تلزمه الزيارة ولا تلزمه الأكل والشرب، فعليه كفارة يمين إن فعل فلا بأس وإن ترك يكفر كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن عجز صام ثلاثة أيام هذه كفارة اليمين، كل مسكين يعطى نصف الصاع تمر أو رز كيلو ونصف، أو كسوة تجزئه في الصلاة، فإذا قال: والله لأزورن فلان، والله لآكلن من هذا الطعام، والله لأشربن من هذا اللبن أو من هذا الماء، هو مخير إن شاء فعل ولا كفارة عليه، وإن شاء ترك وعليه كفارة اليمين، أو قال: والله لأسافرن اليوم إلى مكة أو إلى كذا، فهو مخير إن شاء سافر وإن شاء ترك، فإن ترك فعليه كفارة يمين وإن سافر فلا بأس.
أما إذا كان المحلوف عليه واجب أو معصية فيلزمه فعل الواجب وترك المعصية، فإذا قال: والله لأصومن رمضان، والله لأصلين الصلوات الخمس يلزمه أن يصلي ولو ما حلف تكون اليمين تأكيد، والله لا أكذب يلزمه أنه لا يكذب ولو ما حلف، فاليمين تكون تأكيد، والله لا أعمل بالربا يلزمه أن لا يعمل بالربا، والله لا أغتاب أحداً، يلزمه أن لا يغتاب أحد، فاليمين تأكيد تؤكد هذا الشيء.
أما إذا قال: والله لأقتلن فلان، يعني: بغير حق هذا ما يجوز له، عليه كفارة يمين، ولا يجوز له قتله بغير حق أو قال: والله لأزنين أو لأشربن الخمر، لا يجوز له، هذا حرام ومن الكبائر العظيمة وعليه كفارة يمين عن يمينه، أو والله لا أطيع والدي أو لا أصل رحمي كل هذا منكر يكفر عن يمينه يبر والديه ويصل رحمه وهذه أمثلة يعرف بها ما سواها. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
الجواب: نعم والله كافية يمين، لكن لا يجب تنفيذ ما حلف عليه إلا إذا كان واجباً شرعاً، فإذا قال: والله لآكلن هذا الطعام، والله لأشربن هذا الماء، والله لأزورن فلان ما تلزمه الزيارة ولا تلزمه الأكل والشرب، فعليه كفارة يمين إن فعل فلا بأس وإن ترك يكفر كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن عجز صام ثلاثة أيام هذه كفارة اليمين، كل مسكين يعطى نصف الصاع تمر أو رز كيلو ونصف، أو كسوة تجزئه في الصلاة، فإذا قال: والله لأزورن فلان، والله لآكلن من هذا الطعام، والله لأشربن من هذا اللبن أو من هذا الماء، هو مخير إن شاء فعل ولا كفارة عليه، وإن شاء ترك وعليه كفارة اليمين، أو قال: والله لأسافرن اليوم إلى مكة أو إلى كذا، فهو مخير إن شاء سافر وإن شاء ترك، فإن ترك فعليه كفارة يمين وإن سافر فلا بأس.
أما إذا كان المحلوف عليه واجب أو معصية فيلزمه فعل الواجب وترك المعصية، فإذا قال: والله لأصومن رمضان، والله لأصلين الصلوات الخمس يلزمه أن يصلي ولو ما حلف تكون اليمين تأكيد، والله لا أكذب يلزمه أنه لا يكذب ولو ما حلف، فاليمين تكون تأكيد، والله لا أعمل بالربا يلزمه أن لا يعمل بالربا، والله لا أغتاب أحداً، يلزمه أن لا يغتاب أحد، فاليمين تأكيد تؤكد هذا الشيء.
أما إذا قال: والله لأقتلن فلان، يعني: بغير حق هذا ما يجوز له، عليه كفارة يمين، ولا يجوز له قتله بغير حق أو قال: والله لأزنين أو لأشربن الخمر، لا يجوز له، هذا حرام ومن الكبائر العظيمة وعليه كفارة يمين عن يمينه، أو والله لا أطيع والدي أو لا أصل رحمي كل هذا منكر يكفر عن يمينه يبر والديه ويصل رحمه وهذه أمثلة يعرف بها ما سواها. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
الفتاوى المشابهة
- شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ن... - ابن عثيمين
- ما هي كفارة اليمين؟ - ابن باز
- ما حكم من أكثر من اليمين ولم يبرها ولا يعرف... - ابن عثيمين
- ما هي كفارة اليمين ؟ - ابن عثيمين
- معنى حديث من حلف على يمين فقال إن شاء ال... - اللجنة الدائمة
- كفارة اليمين - الفوزان
- تابع لما حكم من أكثر من اليمين ولم يبرها ولا... - ابن عثيمين
- كم كفارة تلزم إذا تعددت اليمين؟ - ابن باز
- حكم كفارة اليمين المكررة على شيء واحد - ابن باز
- هل الاستثناء بالمشيئة يؤثر في انعقاد اليمين... - ابن عثيمين
- انعقاد اليمين بكلمة والله - ابن باز