تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم من حلف على شيء نسيانًا واتضح خلافه - ابن بازالسؤال: المستمع علي حسين جابر من مدينة ضبا في الشمال بعث يسأل ويقول: إذا سئل إنسان عن أمر ما هل فعله ثم أجاب بلفظ: لا والله لم أفعله، ثم اتضح له فيما بع...
العالم
طريقة البحث
حكم من حلف على شيء نسيانًا واتضح خلافه
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: المستمع علي حسين جابر من مدينة ضبا في الشمال بعث يسأل ويقول: إذا سئل إنسان عن أمر ما هل فعله ثم أجاب بلفظ: لا والله لم أفعله، ثم اتضح له فيما بعد أنه فعله فهل يعتبر هذا يمين؟
الجواب: إذا كان ناسيًا ثم ذكر أنه فعله فلا يضره، يقول الله سبحانه: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286].
أما إذا كان متعمدًا فعليه التوبة والاستغفار وهذا خطأ، عليه التوبة والاستغفار ويكفي لأنها يمين كاذبة، فعليه التوبة والحمد لله، إذا قال: والله ما فعلت هذا؟ وهو فعله، هذا كذب ما يجوز، والله ما زرت فلان، والله ما كلمت فلان، وهو قد كلمه لكن ما أحب يخبر هذا الشخص الذي سأله، فيكون عليه التوبة إلى الله وليس عليه كفارة يمين؛ لأن هذا كذب كذبها أعظم وشرها أعظم، وإنما الكفارة تكون في اليمين المستقبلة والله لا أفعل كذا، والله لأفعلن كذا، فإذا أخل بذلك فعليه كفارة يمين، أما على الماضي فإنها تعتبر يمينًا غموس يمينًا كاذبة ليس لها كفارة إلا التوبة، لكن لو كان ناسيًا فلا شيء عليه. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.

Webiste