وقت إخراج الزكاة لمن ملك ما يبلغ النصاب
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
إذا كان عندي مبلغ خمسة عشر ألف ريال سعودي، في شهر محرم، عام ألف وأربعمائة وثمانية، ودخل العام الذي بعده وهو عام ألف وأربعمائة وتسعة، يعني: هذا المبلغ أكمل عام من غير أن أمس منه شيئًا، كيف نخرج منه الزكاة؟ ومتى يجب إخراجها؟
الجواب:
ما دمت ملكته في المحرم، فعليك الزكاة في المحرم، إذا تم السنة، ولو أنه لم يتصرف فيه، ولو أنه في الصندوق، أو في البنك، محفوظًا أمانة، عليك أن تخرج زكاته ربع العشر، في كل ألف خمسة وعشرون، إذا تم الحول، إذا كان هذا المال جاءك هبة، أو ورث، فإنه إذا دار عليه الحول، تمت السنة، تخرج زكاته.
فأما إن كان هذا المال ثمن سلعة معدة للبيع، فالحول حول السلعة التي أعددتها للبيع، متى تمت السنة؛ زكيت المال.
فالحاصل: أن الزكاة تجب في المال، في النقود، إذا تم الحول عليها، وفي السلع المعدة للبيع: سيارات، أو فرش، أو أواني، أو غير ذلك، فعليك الزكاة فيها إذا تم حولها، حسب قيمتها.
المقدم: التي هي عروض التجارة.
الشيخ: وهي عروض التجارة، تنظر في قيمتها عند الحول، فإذا كانت قيمتها مثلًا: عشرة آلاف، زكيت عشرة آلاف، وإذا كانت قيمتها مائة ألف، زكيت مائة ألف، عند الحول، وهذا هو الواجب عليك وعلى أمثالك، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأيضًا عن الزكاة، عندما ذهبت في إجازتي السنوية في شهر فبراير من عام ثمانية وثمانين، فتحت حساب في أحد البنوك الإسلامية في السودان، ووضعت فيه مبلغ عشرين ألف وثمانمائة جنيه سوداني، وفي نفس العام أخذت منه تسعة آلاف جنيه، أصبح المتبقي إحدى عشر ألف وثمانمائة جنيه حتى بداية العام الجديد تسعة وثمانين، كيف تكون طريقة إخراج الزكاة في هذا المبلغ؟ ومتى يجب إخراجها؟
الشيخ: عليك أن تخرج الزكاة من حين تم الحول، والمبلغ الذي أخذته قبل تمام الحول، ليس فيه زكاة، لكن الذي تم عليه الحول، بعدما ملكت هذا المال، عليك زكاته، وهي ربع العشر، في كل ألف خمسة وعشرون، فلا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، يعني: النقود وأشباهه كعروض التجارة، وكالإبل، والبقر، والغنم، السائمة، الراعية، كل هذه لا زكاة فيها إلا إذا تمت السنة، كلما تمت السنة؛ وجبت الزكاة.
أما الحبوب والثمار فتجب فيها الزكاة إذا استوت ونضجت، الحبوب إذا استوت، واشتدت، ثم حصدها ويرعاها وطابت، ونظفت، تجب فيها الزكاة بعد دريها، وتخليصها مما هي فيه من قصب ونحوه، حتى تصفيها، ويخرج زكاتها.
وهكذا الثمار، كالتمر والعنب، يزكيه إذا استوى، ونضج، ووضع في البيدر، يعني في الجرين ، في محل تيبيسه، ثم يخرج زكاته إذا بلغ النصاب، خمسة أوسق، وإذا كان يسقى بالمكائن ونحوها فيه نصف العشر، في الألف خمسون، في الألف وزنة، أو الكيلو خمسون، وفي الألفين مائة، نصف العشر، وإذا كان يسقى بالمطر والأنهار الجارية، يكون فيه العشر، في الألف مائة، وفي الألفين مائتان، وهكذا، هكذا جاءت السنة عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
إذا كان عندي مبلغ خمسة عشر ألف ريال سعودي، في شهر محرم، عام ألف وأربعمائة وثمانية، ودخل العام الذي بعده وهو عام ألف وأربعمائة وتسعة، يعني: هذا المبلغ أكمل عام من غير أن أمس منه شيئًا، كيف نخرج منه الزكاة؟ ومتى يجب إخراجها؟
الجواب:
ما دمت ملكته في المحرم، فعليك الزكاة في المحرم، إذا تم السنة، ولو أنه لم يتصرف فيه، ولو أنه في الصندوق، أو في البنك، محفوظًا أمانة، عليك أن تخرج زكاته ربع العشر، في كل ألف خمسة وعشرون، إذا تم الحول، إذا كان هذا المال جاءك هبة، أو ورث، فإنه إذا دار عليه الحول، تمت السنة، تخرج زكاته.
فأما إن كان هذا المال ثمن سلعة معدة للبيع، فالحول حول السلعة التي أعددتها للبيع، متى تمت السنة؛ زكيت المال.
فالحاصل: أن الزكاة تجب في المال، في النقود، إذا تم الحول عليها، وفي السلع المعدة للبيع: سيارات، أو فرش، أو أواني، أو غير ذلك، فعليك الزكاة فيها إذا تم حولها، حسب قيمتها.
المقدم: التي هي عروض التجارة.
الشيخ: وهي عروض التجارة، تنظر في قيمتها عند الحول، فإذا كانت قيمتها مثلًا: عشرة آلاف، زكيت عشرة آلاف، وإذا كانت قيمتها مائة ألف، زكيت مائة ألف، عند الحول، وهذا هو الواجب عليك وعلى أمثالك، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأيضًا عن الزكاة، عندما ذهبت في إجازتي السنوية في شهر فبراير من عام ثمانية وثمانين، فتحت حساب في أحد البنوك الإسلامية في السودان، ووضعت فيه مبلغ عشرين ألف وثمانمائة جنيه سوداني، وفي نفس العام أخذت منه تسعة آلاف جنيه، أصبح المتبقي إحدى عشر ألف وثمانمائة جنيه حتى بداية العام الجديد تسعة وثمانين، كيف تكون طريقة إخراج الزكاة في هذا المبلغ؟ ومتى يجب إخراجها؟
الشيخ: عليك أن تخرج الزكاة من حين تم الحول، والمبلغ الذي أخذته قبل تمام الحول، ليس فيه زكاة، لكن الذي تم عليه الحول، بعدما ملكت هذا المال، عليك زكاته، وهي ربع العشر، في كل ألف خمسة وعشرون، فلا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، يعني: النقود وأشباهه كعروض التجارة، وكالإبل، والبقر، والغنم، السائمة، الراعية، كل هذه لا زكاة فيها إلا إذا تمت السنة، كلما تمت السنة؛ وجبت الزكاة.
أما الحبوب والثمار فتجب فيها الزكاة إذا استوت ونضجت، الحبوب إذا استوت، واشتدت، ثم حصدها ويرعاها وطابت، ونظفت، تجب فيها الزكاة بعد دريها، وتخليصها مما هي فيه من قصب ونحوه، حتى تصفيها، ويخرج زكاتها.
وهكذا الثمار، كالتمر والعنب، يزكيه إذا استوى، ونضج، ووضع في البيدر، يعني في الجرين ، في محل تيبيسه، ثم يخرج زكاته إذا بلغ النصاب، خمسة أوسق، وإذا كان يسقى بالمكائن ونحوها فيه نصف العشر، في الألف خمسون، في الألف وزنة، أو الكيلو خمسون، وفي الألفين مائة، نصف العشر، وإذا كان يسقى بالمطر والأنهار الجارية، يكون فيه العشر، في الألف مائة، وفي الألفين مائتان، وهكذا، هكذا جاءت السنة عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- نصاب زكاة المال - ابن باز
- نصاب زكاة المال وحكم أخذ الزكاة ممن تدفع له - ابن باز
- حكم أخذ من يملك نصاب الزكاة زكاة غيره - ابن باز
- حكم الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه ا... - ابن باز
- وقت إخراج الزكاة - ابن باز
- إخراج الزكاة بعد وقتها - اللجنة الدائمة
- من كان عنده من المال دون النصاب ثم ورث مالا... - ابن عثيمين
- بيان وقت وجوب إخراج الزكاة - الفوزان
- زكاة المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول - الفوزان
- وقت إخراج الزكاة - اللجنة الدائمة
- وقت إخراج الزكاة لمن ملك ما يبلغ النصاب - ابن باز