الجواب: من المعلوم أم من توفر لديه نقود وقد بلغت النصاب وحال عليها الحول أنه تجب فيها الزكاة.
سواء كانت متحصلة من راتب، أو غيره، ومقدار الزكاة: ربع العشر. أي: اثنان ونصف في المائة، والله تعالى أعلم.
عليها الحول، وجبت فيها الزكاة، حتى ولو كنت تنوين أن تبني مسكنًا، أو أن تشتري بهن حاجة من الحوائج، فما دام أنها دراهم بلغت النصاب فأكثر وحال عليها الحول وهي في ملكك، فإنها تجب فيها الزكاة.