زكاة المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: أنا أعمل بالعراق ولي راتب شهري، وفي معيشة واحدة مع والدي، يعني: أنا وزوجتي وأولادي، فهل علي زكاة في هذه الحالة أم لا؟ وما مقدارها؟ مع العلم أنني عندي أطفال؟
الجواب: من المعلوم أم من توفر لديه نقود وقد بلغت النصاب وحال عليها الحول أنه تجب فيها الزكاة.
سواء كانت متحصلة من راتب، أو غيره، ومقدار الزكاة: ربع العشر. أي: اثنان ونصف في المائة، والله تعالى أعلم.
عليها الحول، وجبت فيها الزكاة، حتى ولو كنت تنوين أن تبني مسكنًا، أو أن تشتري بهن حاجة من الحوائج، فما دام أنها دراهم بلغت النصاب فأكثر وحال عليها الحول وهي في ملكك، فإنها تجب فيها الزكاة.
الجواب: من المعلوم أم من توفر لديه نقود وقد بلغت النصاب وحال عليها الحول أنه تجب فيها الزكاة.
سواء كانت متحصلة من راتب، أو غيره، ومقدار الزكاة: ربع العشر. أي: اثنان ونصف في المائة، والله تعالى أعلم.
عليها الحول، وجبت فيها الزكاة، حتى ولو كنت تنوين أن تبني مسكنًا، أو أن تشتري بهن حاجة من الحوائج، فما دام أنها دراهم بلغت النصاب فأكثر وحال عليها الحول وهي في ملكك، فإنها تجب فيها الزكاة.
الفتاوى المشابهة
- نصاب زكاة المال - ابن باز
- المال يزكى كلما بلغ النصاب وحال عليه الحول - اللجنة الدائمة
- حكم الزكاة من مال الفقير إذا بلغ النصاب - ابن باز
- هل إذا بلغ راتبي النصاب المعين يكون فيه زكاة... - ابن عثيمين
- هل تجب الزكاة على من عليه دين مع العلم أن ماله... - الالباني
- إذا بلغ الباقي بعد النفقة نصابًا ففيه زكاة - ابن باز
- بلغ المال نصابا وتم عليه الحول - اللجنة الدائمة
- الزكاة في النقود إذا بلغت النصاب وحال عل... - اللجنة الدائمة
- ما بلغ نصابًا وحال عليه الحول ففيه زكاة - ابن باز
- حكم الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه ا... - ابن باز
- زكاة المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول - الفوزان