حكم من عجز عن الصيام لمرض
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول: السائلة نفيسة باشا من السودان أختنا لها ثلاثة أسئلة، في سؤالها الأول تقول: لا أستطيع الصيام بسبب المرض الذي طال معي، ولم أصم أيامًا من رمضان الماضي، وأريد أن أعرف مقدار الكفارة عن كل يوم، وهل إخراج النقود جائز شرعًا أم لا؟
الجواب:
إذا كان المرض لا يرجى برؤه بتقدير الأطباء العارفين، فإنه يجزيك عن كل يوم إطعام مسكين نصف صاع، من التمر أو الأرز أو الحنطة أو غيرها من قوت البلد؛ وذلك مقدار كيلو ونص تقريبًا، ولا تجزئ النقود، بل الواجب إخراج الطعام قبل الصيام أو بعد الصيام، ويكفي أن يدفع ذلك إلى مسكين واحد أو أكثر سواء كان ذلك قبل الصيام أو بعد الصيام.
أما إذا كان المرض يرجى برؤه: فإن الواجب عليك القضاء، ولا حرج في تأخير القضاء حتى يتم الشفاء، كما قال الله سبحانه: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185]، الله سبحانه أوجب العدة يعني: صيام عدة من أيام أخر، ولم يأمر بالإطعام، وإنما أوجب العدة يعني: عدد الأيام التي أفطرها المريض والمسافر، فما دمت ترجين العافية ولم يقرر من جهة الأطباء أن هذا المرض لا يرجى برؤه فإن عليك أن تقضي بعد الشفاء ولو طال الأمد، ولو بعد سنة أو سنتين أو ثلاث حتى يشفيك الله، ثم تقضي ما عليك من الأيام، أما إن قرر الأطباء المختصون العارفون بهذا المرض أنه لا يزول وأنه مستمر، فإنه يكفيك الإطعام والحمد لله ولا قضاء عليك.
رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول: السائلة نفيسة باشا من السودان أختنا لها ثلاثة أسئلة، في سؤالها الأول تقول: لا أستطيع الصيام بسبب المرض الذي طال معي، ولم أصم أيامًا من رمضان الماضي، وأريد أن أعرف مقدار الكفارة عن كل يوم، وهل إخراج النقود جائز شرعًا أم لا؟
الجواب:
إذا كان المرض لا يرجى برؤه بتقدير الأطباء العارفين، فإنه يجزيك عن كل يوم إطعام مسكين نصف صاع، من التمر أو الأرز أو الحنطة أو غيرها من قوت البلد؛ وذلك مقدار كيلو ونص تقريبًا، ولا تجزئ النقود، بل الواجب إخراج الطعام قبل الصيام أو بعد الصيام، ويكفي أن يدفع ذلك إلى مسكين واحد أو أكثر سواء كان ذلك قبل الصيام أو بعد الصيام.
أما إذا كان المرض يرجى برؤه: فإن الواجب عليك القضاء، ولا حرج في تأخير القضاء حتى يتم الشفاء، كما قال الله سبحانه: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185]، الله سبحانه أوجب العدة يعني: صيام عدة من أيام أخر، ولم يأمر بالإطعام، وإنما أوجب العدة يعني: عدد الأيام التي أفطرها المريض والمسافر، فما دمت ترجين العافية ولم يقرر من جهة الأطباء أن هذا المرض لا يرجى برؤه فإن عليك أن تقضي بعد الشفاء ولو طال الأمد، ولو بعد سنة أو سنتين أو ثلاث حتى يشفيك الله، ثم تقضي ما عليك من الأيام، أما إن قرر الأطباء المختصون العارفون بهذا المرض أنه لا يزول وأنه مستمر، فإنه يكفيك الإطعام والحمد لله ولا قضاء عليك.
الفتاوى المشابهة
- حكم من عجز عن قضاء الصيام - ابن باز
- حكم من أفطر في رمضان لمرض - ابن باز
- المتمتع إذا عجز عن الصيام لمرض وعليه قضاء من... - ابن عثيمين
- حكم من عجز عن الصيام لمرض مزمن - ابن باز
- القدرة على الصيام - ابن عثيمين
- حكم صيام رمضان لمن به مرض لا يرجى برؤه - ابن باز
- حكم من أصيب بمرض يمنعه من الصيام - ابن باز
- هل تكفي الكفارة لمن عجز عن الصيام؟ - ابن باز
- امرأة عليها صيام بسبب الولادة أخرته حتى... - اللجنة الدائمة
- من عجز عن الصيام دائمًا - ابن باز
- حكم من عجز عن الصيام لمرض - ابن باز