حكم الحج عن شخص حي لعدم الاستطاعة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
سماحة الشيخ، في سؤاله الثاني يقول: بأن زوجته المقيمة بمصر لم تحج؛ لأنها لم تستطع ماليًا، وهناك صعوبات مالية، ويترتب على ذلك مشقة عليها، هل يجوز لهذا الزوج أن يقوم بالحج عنها؟
الجواب:
عليها أن تحج إذا استطاعت، وإذا لم تستطع فلا حج عليها؛ لقول الله -جل وعلا-: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا[آل عمران:97] فإذا كانت تستطيع بدنها ومالها حجت، وإن كانت لا تستطيع لا يلزمها الحج حتى يوجد عندها مال، أو يتيسر لزوجها تحجيجها، أو غيره ممن يحججها لا بأس.
المقصود: لا يلزمها إلا إذا استطاعت الحج من مالها، أما إذا كانت هرمة عجوز كبيرة يشق عليها الحج يحج عنها زوجها أو غيره، أما إذا كانت تستطيع ببدنها، ولكن ما عندها مال فليس عليها حج حتى تستطيع المال، فإذا وجد المال تحج، وإن حججها زوجها أو أبوها أو غيرهما فلا بأس، لكن لا يلزمها الحج إلا إذا استطاعت بمالها هي وبدنها، إذا استطاعت لزمها الحج، وإلا فلا، ولا حرج عليها؛ لأن الله يقول: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا[آل عمران:97].
ولا يجزي عنها الحج إذا حج عنها غيرها وهي تستطيع ببدنها وليست بهرمة، ولا بعجوز كبيرة، ولا مريضة مرضًا لا يرجى برؤه، لا يحج عنها، أما إذا كانت هرمة عجوز، أو مريضة مرض لا يرجى برؤه؛ فلا بأس أن يحج عنها زوجها أو غيره، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.
سماحة الشيخ، في سؤاله الثاني يقول: بأن زوجته المقيمة بمصر لم تحج؛ لأنها لم تستطع ماليًا، وهناك صعوبات مالية، ويترتب على ذلك مشقة عليها، هل يجوز لهذا الزوج أن يقوم بالحج عنها؟
الجواب:
عليها أن تحج إذا استطاعت، وإذا لم تستطع فلا حج عليها؛ لقول الله -جل وعلا-: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا[آل عمران:97] فإذا كانت تستطيع بدنها ومالها حجت، وإن كانت لا تستطيع لا يلزمها الحج حتى يوجد عندها مال، أو يتيسر لزوجها تحجيجها، أو غيره ممن يحججها لا بأس.
المقصود: لا يلزمها إلا إذا استطاعت الحج من مالها، أما إذا كانت هرمة عجوز كبيرة يشق عليها الحج يحج عنها زوجها أو غيره، أما إذا كانت تستطيع ببدنها، ولكن ما عندها مال فليس عليها حج حتى تستطيع المال، فإذا وجد المال تحج، وإن حججها زوجها أو أبوها أو غيرهما فلا بأس، لكن لا يلزمها الحج إلا إذا استطاعت بمالها هي وبدنها، إذا استطاعت لزمها الحج، وإلا فلا، ولا حرج عليها؛ لأن الله يقول: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا[آل عمران:97].
ولا يجزي عنها الحج إذا حج عنها غيرها وهي تستطيع ببدنها وليست بهرمة، ولا بعجوز كبيرة، ولا مريضة مرضًا لا يرجى برؤه، لا يحج عنها، أما إذا كانت هرمة عجوز، أو مريضة مرض لا يرجى برؤه؛ فلا بأس أن يحج عنها زوجها أو غيره، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم من حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه ؟ ول... - ابن عثيمين
- ما هي الاستطاعة في الحج - اللجنة الدائمة
- المبادرة للحجِّ لِمَن استطاع ، ومعنى الاستطاعة . - الالباني
- إذا لم يستطع الإنسان الحج وتُوفي وهو غير مستطي... - الالباني
- ما حكم الحج عن الكبير الذي لا يملك نفقة الحج؟ - ابن باز
- حكم الحج عن القادر على الحج - ابن باز
- حكم ترك الحج مع الاستطاعة - ابن باز
- حكم الحج عن الحي - ابن باز
- حكم تأخير الحج مع الاستطاعة - ابن باز
- حكم الحج عن الأب الذي لم يحج لعدم الاستطاعة - ابن باز
- حكم الحج عن شخص حي لعدم الاستطاعة - ابن باز