حكم تنفيذ وصية الميت في الحج عنه من ماله
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
ننتقل إلى رسالة أخرى، وموضوع آخر، الرسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن لواء حجة، وباعثها أخونا ربيع علي جيران حجوري، أخونا يقول: أنا لي أم متوفاة إلى رحمة الله من اثني عشر عامًا، ولها أولاد ثلاثة: توفي منهم اثنان ولم يبق إلا الله وأنا العبد الفقير إلى الله، ووالدي ما زال على قيد الحياة، وله زوجة أخرى، ولها أولاد لوالدي.
والمرحومة الوالدة تركت شيئًا بسيطًا من المال، وأنا لم آخذ منه شيئًا، وهو مع والدي، وقبل وفاة المرحومة والدتي أوصتني بحجة لها -زيارة بيت الله الحرام- مقابل هذا المال الذي تركته، وهذا المال موجود طرف والدي الحي، وقد طلبت هذا المال من والدي؛ فرفض إعطائي أية مبلغ، علمًا بأن والدتي قالت: إنك لا تحج إلا من مالها الحقيقي الذي تركته.
والسؤال الآن هو: هل يجوز في الشرع أن يستولي والدي على أموال المرحومة والدتي بدون وجه؟ وهل يصح أن أحج لها من أموالي الخاصة بي؟
الرجاء التكرم بالإفادة، جزاكم الله عني خيرًا.
الجواب:
أولًا: تقول: إلا الله، ثم أنا.
وثانيًا: قولك المرحومة، هذا الجزم لا وجه له، ولكن تقول: والدتي -رحمها الله- تدعو، أو غفر الله لها، ولا تقول: المرحومة، والمغفور لها؛ لأن هذا لا يعلمه إلا الله، فالجزم بمثل المرحومة، والمغفور لها أمر لا يجوز؛ لأن أهل السنة والجماعة لا يشهدون لأحد برحمة ولا مغفرة ولا جنة ولا نار، إلا من شهد الله له، أو شهد له الرسول -عليه الصلاة والسلام- بذلك، فمثل هذا الكلام يقع من كثير من الناس يقول: كان المرحوم، فلانة المرحومة، فلان المغفور له، وهذا لا ينبغي، بل الواجب أن يقول: غفر الله له، رحمه الله من دون جزم.
وأما هذه الوصية: فالواجب على أبيك وعليك وعلى جميع الورثة أن ينفذوا وصيتها بالثلث فأقل، ينفذوا الحجة فيما يبلغ الثلث فقط أو أقل، إذا كانت قد حجت، أما إذا كانت لم تحج الفريضة ينظر في حالها، فإن كانت مليئة في حياتها قادرة؛ فالواجب إخراج الحجة من مالها قبل كل شيء، كالدين يحجج عنها، أما إن كانت غير مؤسرة في حياتها، والمال الذي خلفت قليل لا تكون به مؤسرة في حياتها، فإن وصيتها تنفذ في الثلث فأقل، فالثلث يؤخذ من مالها وتحج به أنت كما أوصتك به أمك، وإن تركت المال لأبيك وحججت عن والدتك من نفسك؛ لئلا يحصل بينك وبين أبيك نزاع وشنآن وبغضاء ووحشة؛ فلا بأس، حج عنها من نفسك، والحمد لله، وإذا تركت المال لأبيك؛ فأنت على خير ومأجور، لما لأبيك من الحق العظيم؛ ولأن في ترك ذلك بعدًا عن الشحناء بينك وبين أبيك.
والمقصود: حصول الحجة، فإذا حججت عنها من مالك، واستغنيت عن مالها؛ مراعاة لخاطر أبيك، فلا بأس بذلك ولا حرج، بل ذلك هو المطلوب وهو الأولى والأفضل؛ حسمًا لمادة النزاع بينك وبين والدك، والله المستعان.
المقدم: الله المستعان، جزاكم الله خيرًا.
ننتقل إلى رسالة أخرى، وموضوع آخر، الرسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن لواء حجة، وباعثها أخونا ربيع علي جيران حجوري، أخونا يقول: أنا لي أم متوفاة إلى رحمة الله من اثني عشر عامًا، ولها أولاد ثلاثة: توفي منهم اثنان ولم يبق إلا الله وأنا العبد الفقير إلى الله، ووالدي ما زال على قيد الحياة، وله زوجة أخرى، ولها أولاد لوالدي.
والمرحومة الوالدة تركت شيئًا بسيطًا من المال، وأنا لم آخذ منه شيئًا، وهو مع والدي، وقبل وفاة المرحومة والدتي أوصتني بحجة لها -زيارة بيت الله الحرام- مقابل هذا المال الذي تركته، وهذا المال موجود طرف والدي الحي، وقد طلبت هذا المال من والدي؛ فرفض إعطائي أية مبلغ، علمًا بأن والدتي قالت: إنك لا تحج إلا من مالها الحقيقي الذي تركته.
والسؤال الآن هو: هل يجوز في الشرع أن يستولي والدي على أموال المرحومة والدتي بدون وجه؟ وهل يصح أن أحج لها من أموالي الخاصة بي؟
الرجاء التكرم بالإفادة، جزاكم الله عني خيرًا.
الجواب:
أولًا: تقول: إلا الله، ثم أنا.
وثانيًا: قولك المرحومة، هذا الجزم لا وجه له، ولكن تقول: والدتي -رحمها الله- تدعو، أو غفر الله لها، ولا تقول: المرحومة، والمغفور لها؛ لأن هذا لا يعلمه إلا الله، فالجزم بمثل المرحومة، والمغفور لها أمر لا يجوز؛ لأن أهل السنة والجماعة لا يشهدون لأحد برحمة ولا مغفرة ولا جنة ولا نار، إلا من شهد الله له، أو شهد له الرسول -عليه الصلاة والسلام- بذلك، فمثل هذا الكلام يقع من كثير من الناس يقول: كان المرحوم، فلانة المرحومة، فلان المغفور له، وهذا لا ينبغي، بل الواجب أن يقول: غفر الله له، رحمه الله من دون جزم.
وأما هذه الوصية: فالواجب على أبيك وعليك وعلى جميع الورثة أن ينفذوا وصيتها بالثلث فأقل، ينفذوا الحجة فيما يبلغ الثلث فقط أو أقل، إذا كانت قد حجت، أما إذا كانت لم تحج الفريضة ينظر في حالها، فإن كانت مليئة في حياتها قادرة؛ فالواجب إخراج الحجة من مالها قبل كل شيء، كالدين يحجج عنها، أما إن كانت غير مؤسرة في حياتها، والمال الذي خلفت قليل لا تكون به مؤسرة في حياتها، فإن وصيتها تنفذ في الثلث فأقل، فالثلث يؤخذ من مالها وتحج به أنت كما أوصتك به أمك، وإن تركت المال لأبيك وحججت عن والدتك من نفسك؛ لئلا يحصل بينك وبين أبيك نزاع وشنآن وبغضاء ووحشة؛ فلا بأس، حج عنها من نفسك، والحمد لله، وإذا تركت المال لأبيك؛ فأنت على خير ومأجور، لما لأبيك من الحق العظيم؛ ولأن في ترك ذلك بعدًا عن الشحناء بينك وبين أبيك.
والمقصود: حصول الحجة، فإذا حججت عنها من مالك، واستغنيت عن مالها؛ مراعاة لخاطر أبيك، فلا بأس بذلك ولا حرج، بل ذلك هو المطلوب وهو الأولى والأفضل؛ حسمًا لمادة النزاع بينك وبين والدك، والله المستعان.
المقدم: الله المستعان، جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- وجد مالا يستطيع به الحج هل يحجج به والده - اللجنة الدائمة
- أوصت بالحج عن والدها وأداها ابنها من مال... - اللجنة الدائمة
- وجوب تنفيذ الوصية - اللجنة الدائمة
- حكم الحج عن الميت - ابن عثيمين
- حكم حج الوالد من مال ابنه - ابن باز
- حج الابن من مال أمه - اللجنة الدائمة
- الحج عن الميت من تركته - اللجنة الدائمة
- حكم من حُج عنه ثم وجد وصية بأن يُحج عنه - ابن باز
- حكم تنفيذ وصية من أوصى بالأضحية عنه وعن والديه - ابن باز
- حكم تنفيذ الوصية - ابن باز
- حكم تنفيذ وصية الميت في الحج عنه من ماله - ابن باز