س1: ما حكم مسلم أعطاه الله رزقًا يستطيع به على الحج، وأبوه لم يحج والمال لا يكفيهما معًا، أيحج الولد دون الأب أو يذهب الأب أولاً ؟
ج1 : من وجد مالاً يستطيع به الحج وجب عليه أن يحج حجة الإسلام، ولا يجوز له أن يحجج والده به، ولا يحج عن نفسه؛ لأن تحجيجه لوالده مستحب، وحجه عن نفسه واجب عليه في هذه الحالة، وأيضًا والده إن كان له مال خاص به يجب عليه أن يحج حجة الإسلام، وإن لم يكن له مال لم يجب عليه حج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم