حكم تغطية المُحْرِمة يديها بالقفازين لضرورة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
المرأة في أعمال الحج يا شيخ قد تستعمل قد أشياء بيدها وتكشف عن يدها، تستعمل القفازين للضرورة؟
الجواب:
تغطيها بغير القفازين.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)
المرأة في أعمال الحج يا شيخ قد تستعمل قد أشياء بيدها وتكشف عن يدها، تستعمل القفازين للضرورة؟
الجواب:
تغطيها بغير القفازين.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)
