تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

ماذا يُستحق للزوجة التي تطلق قبل الدخول؟

الشيخ عبدالعزيز ابن باز

السؤال:
للزوج نصف المهر لو عقد عليها ولم يدخل عليها؟

الجواب:
على القاعدة الشرعية: نصف المهر وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ[البقرة:237].
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)