تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إذا تخاصم الزوجان و انتهى بهم ذلك إلى الطلاق... - ابن عثيمينالسائل : إذا وقع التخاصم بين الزوج والزوجة وانتهى بهم ذلك إلى الطلاق ، فهل يجوز أن يرد ولي الزوجة للزوج شيئاً مما أعطاها من المهر ؟الشيخ : إذا طلق الرجل...
العالم
طريقة البحث
إذا تخاصم الزوجان و انتهى بهم ذلك إلى الطلاق فهل يجوز أن يرد ولي الزوجة للزوج شيئا مما أعطاها من المهر ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : إذا وقع التخاصم بين الزوج والزوجة وانتهى بهم ذلك إلى الطلاق ، فهل يجوز أن يرد ولي الزوجة للزوج شيئاً مما أعطاها من المهر ؟

الشيخ : إذا طلق الرجل زوجته فليس له حق من المهر إن كان قد خلا بها أو جامعها ، وإن طلقها قبل ذلك ، أي قبل أن يحصل جماع أو خلوة ، فإن له نصف المهر لقول الله تبارك وتعالى : وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ .
ولكن لكل من الزوج والزوجة أن يعفو عن الآخر ويتسامح معه ولا سيما إذا اقتضت الحاجة ذلك ، فمثلا : إذا طلق الرجل بعد الدخول أي بعد الجماع أو بعد الخلوة فليس له حق في المهر ، لكن لو أن المرأة وافقت على أن يعطى شيئا من المهر تطييبا لقلبه فلا حرج و، كذلك لو أن الرجل طلق قبل الدخول والخلوة وعفا عن نصفه فلا حرج.

السائل : بارك الله فيكم.

Webiste