حكم مس المصحف للحائض والمُحدِث
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
ما حكم مسّ المصحف للحائض والجنب ومَن أحدث حدثًا أصغر؟
الجواب:
لا يجوز مسّ المصحف عند جمهور أهل العلم للحائض والجنب والمحدِث حدثًا أصغر، عند الأئمَّة الأربعة والجمهور، وهو الذي أفتى به الصحابةُ : أنه لا يجوز مسّ المصحف إلا لمن على طهارةٍ من الحدثين: الأصغر والأكبر.
وفي قولٍ شاذٍّ قاله بعضُ الظاهرية وتبعهم بعضُ الناس -ليس بشيءٍ- أنه يجوز، ولكن قول الأئمة والصحابة أولى بالاتباع، ويدل عليه قوله جلَّ وعلا: لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ [الواقعة:79- 80]، والمُطَهَّر: من الكفر، ومن الأحداث أيضًا، الطَّهارة مُطلقة، تعمُّ هذا وهذا، ويُفسر ذلك قوله ﷺ لما كتب لأهل اليمن: لا يمسّ القرآنَ إلا طاهرٌ، وهو حديثٌ جيدٌ، له طرقٌ جيدة، والطَّهارة هنا: الطَّهارة من الأحداث.
أما القراءة: فلا بأس أن يقرأ وإن كان على غير طهارةٍ صغرى، أما الجنابة فلا، إذا كان على جنابةٍ لا يقرأ حتى يغتسل؛ لأنَّ الرسول كان يمتنع من القراءة وهو جنب حتى يغتسل، وخرج مرةً على الصحابة فقرأ بعض الآيات ثم قال: هذا لمن ليس جنبًا، أما الجنب فلا، ولا آية.
واختلف العلماء في الحائض والنُّفساء: هل هما مثل الجنب لا تقرآن؟ على قولين:
أحدهما: أنهما مثل الجنب، بجامع أنَّ عليهما حدثًا أكبر، وعليهما غسل.
والقول الثاني: أنهما ليسا مثل الجنب؛ لأنَّ الجنب مدته قصيرة، وليس عنده مانع من الاغتسال، متى فرغ من حاجته اغتسل وقرأ، أما الحائض والنُّفساء فلا يملكان ذلك، لهما مدَّة، لا يملكان الغسلَ إلا بعد انتهاء الدم، فهما معذورتان.
فالصواب أنَّ لهما القراءة، لكن من غير مسّ المصحف، لهما أن تقرآ عن ظهر قلبٍ، وتقرآ الورد عن النوم، وتُقْرِئا أولادهما الصِّغار عن ظهر قلبٍ، ولهما أن تقرآ حين إحرامهما في الحج والعمرة، والنبي قال لعائشة: افعلي ما يفعل الحاجُّ، ولم يقل لها: لا تقرئي، لما كانت حائضًا، قال: افعلي ما يفعل الحاجُّ، غير ألا تطوفي، فنهاها عن الطواف، ولم ينهها عن القراءة، أما الصلاة: فمعلومٌ أنها لا تُصلي.
هذا هو الصواب: لها أن تقرأ لكن من دون مسِّ المصحف، ولها أن تحضر الدروس، وتستمر في طلب العلم في المدارس، وإذا دعت الحاجةُ إلى مسِّ المصحف يكون من وراء حائلٍ، من طريق من وراء القفازين ونحوهما، عند الحاجة تلمسه بالقفَّازين، عند الحاجة إلى مُراجعة آيةٍ، أو تعليم، أو نحو ذلك، هذا هو الأرجح من قولي العلماء، ولا يجوز أن يُقاس على الجُنب؛ للفرق بينهما.
أما الحديث الذي رواه الترمذي: لا يقرأ القرآنَ حائضٌ ولا جنبٌ فهو حديثٌ ضعيفٌ عند أهل العلم، ليس بصحيحٍ.
ما حكم مسّ المصحف للحائض والجنب ومَن أحدث حدثًا أصغر؟
الجواب:
لا يجوز مسّ المصحف عند جمهور أهل العلم للحائض والجنب والمحدِث حدثًا أصغر، عند الأئمَّة الأربعة والجمهور، وهو الذي أفتى به الصحابةُ : أنه لا يجوز مسّ المصحف إلا لمن على طهارةٍ من الحدثين: الأصغر والأكبر.
وفي قولٍ شاذٍّ قاله بعضُ الظاهرية وتبعهم بعضُ الناس -ليس بشيءٍ- أنه يجوز، ولكن قول الأئمة والصحابة أولى بالاتباع، ويدل عليه قوله جلَّ وعلا: لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ [الواقعة:79- 80]، والمُطَهَّر: من الكفر، ومن الأحداث أيضًا، الطَّهارة مُطلقة، تعمُّ هذا وهذا، ويُفسر ذلك قوله ﷺ لما كتب لأهل اليمن: لا يمسّ القرآنَ إلا طاهرٌ، وهو حديثٌ جيدٌ، له طرقٌ جيدة، والطَّهارة هنا: الطَّهارة من الأحداث.
أما القراءة: فلا بأس أن يقرأ وإن كان على غير طهارةٍ صغرى، أما الجنابة فلا، إذا كان على جنابةٍ لا يقرأ حتى يغتسل؛ لأنَّ الرسول كان يمتنع من القراءة وهو جنب حتى يغتسل، وخرج مرةً على الصحابة فقرأ بعض الآيات ثم قال: هذا لمن ليس جنبًا، أما الجنب فلا، ولا آية.
واختلف العلماء في الحائض والنُّفساء: هل هما مثل الجنب لا تقرآن؟ على قولين:
أحدهما: أنهما مثل الجنب، بجامع أنَّ عليهما حدثًا أكبر، وعليهما غسل.
والقول الثاني: أنهما ليسا مثل الجنب؛ لأنَّ الجنب مدته قصيرة، وليس عنده مانع من الاغتسال، متى فرغ من حاجته اغتسل وقرأ، أما الحائض والنُّفساء فلا يملكان ذلك، لهما مدَّة، لا يملكان الغسلَ إلا بعد انتهاء الدم، فهما معذورتان.
فالصواب أنَّ لهما القراءة، لكن من غير مسّ المصحف، لهما أن تقرآ عن ظهر قلبٍ، وتقرآ الورد عن النوم، وتُقْرِئا أولادهما الصِّغار عن ظهر قلبٍ، ولهما أن تقرآ حين إحرامهما في الحج والعمرة، والنبي قال لعائشة: افعلي ما يفعل الحاجُّ، ولم يقل لها: لا تقرئي، لما كانت حائضًا، قال: افعلي ما يفعل الحاجُّ، غير ألا تطوفي، فنهاها عن الطواف، ولم ينهها عن القراءة، أما الصلاة: فمعلومٌ أنها لا تُصلي.
هذا هو الصواب: لها أن تقرأ لكن من دون مسِّ المصحف، ولها أن تحضر الدروس، وتستمر في طلب العلم في المدارس، وإذا دعت الحاجةُ إلى مسِّ المصحف يكون من وراء حائلٍ، من طريق من وراء القفازين ونحوهما، عند الحاجة تلمسه بالقفَّازين، عند الحاجة إلى مُراجعة آيةٍ، أو تعليم، أو نحو ذلك، هذا هو الأرجح من قولي العلماء، ولا يجوز أن يُقاس على الجُنب؛ للفرق بينهما.
أما الحديث الذي رواه الترمذي: لا يقرأ القرآنَ حائضٌ ولا جنبٌ فهو حديثٌ ضعيفٌ عند أهل العلم، ليس بصحيحٍ.
الفتاوى المشابهة
- حكم مس الحائض والنفساء المصحف - ابن باز
- مس الحائض المصحف وتلاوته - اللجنة الدائمة
- حكم مس المصحف بغير وضوء - ابن باز
- ما حكم مس المصحف للحائض والجنب ؟ - الالباني
- حكم قراءة الحائض للقرآن دون مس المصحف - ابن باز
- حكم تلاوة الحائض دون مس المصحف - ابن باز
- حكم مس المصحف للجنب والحائض والنفساء والمحدث حد... - ابن باز
- حكم مس الحائض المصحف - ابن باز
- حكم مس المصحف بغير طهارة - ابن باز
- حكم مس المصحف للمحدث - ابن باز
- حكم مس المصحف للحائض والمُحدِث - ابن باز