حكم مس المصحف للمحدث
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: نعود إلى بعض من رسائل البرنامج: فهذه رسالة الأخ عبد الله الدوسري من الخرج أخونا يسأل عن حكم مس المصحف من غير وضوء، وهل عليه إثم في ذلك؟
الجواب: مس المصحف بدون وضوء لا يجوز، وهو الذي عليه عامة العلماء وجمهور المسلمين، وهو قول الأئمة الأربعة رحمهم الله، وهو الذي كان يفتي به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت فيه عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في كتابه لـعمرو بن حزم حين أرسله إلى اليمن، قال فيه: أن لا يمس القرآن إلا طاهر فدل ذلك على أن القرآن لا يمسه من هو على جنابة أو على حدث أصغر، وإنما يمسه من هو على وضوء على طهارة، هذا هو المعتمد أما القراءة فلا بأس، كونه يقرأ عن ظهر قلب وهو على حدث أصغر لا بأس، أما كونه يمس المصحف فلا، وأما الجنب فلا يقرأ لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل؛ لقوله ﷺ: فأما الجنب فلا ولا آية ، ولما جاء في حديث علي أنه قال: كان النبي ﷺ لا يحجزه شيء - أو قال: لاا يحبسه شيء- عن القرآن إلا الجنابة رواه أهل السنن والإمام أحمد بإسناد حسن.
أما الحائض والنفساء فاختلف العلماء فيهما هل تلحقان بالجنب فتمنعان من قراءة القرآن أم لا تمنعان لأن مدتهما تطول بخلاف الجنب فإن مدته لا تطول من حين يفرغ من حاجته يستطيع أن يغتسل ويقرأ لكن الحائض والنفساء مدتهما تطول، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى جواز القراءة للحائض والنفساء عن ظهر قلب من دون مس المصحف، وقال بعض أهل العلم: إنهما ليستا مثل الجنب، وهذا القول أرجح وأظهر وإن كان خلاف المشهور عند العلماء لكنه أظهر في الدليل، فليست الحائض وليست النفساء مثل الجنب، ولا يصح قياسهما على الجنب، أما حديث: لا يقرأ شيئاً من القرآن لا حائض ولا جنب فهو حديث ضعيف، خرجه الترمذي رحمه الله وجماعة من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة، و إسماعيل رحمه الله في روايته عن الحجازيين ضعيف، فلا يحتج بهذه الرواية وإنما المحفوظ ما يتعلق بالجنب خاص، والجنب مدته قصيرة متى فرغ اغتسل وقرأ والحمد لله.
أما الحائض والنفساء فمدتهما تطول، فالصواب أنه لا حرج عليهما أن تقرأا عن ظهر قلب لا عن مس المصحف، والله ولي التوفيق. نعم.
المقدم:جزاكم الله خيراً. إذا مست المصحف ومعها حائل سماحة الشيخ؟
الشيخ: إذا دعت الحاجة إلى ذلك مع الحائل كالقفازين، أو من وراء ثوب فلا بأس إن شاء الله عند الحاجة إلى ذلك. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الجواب: مس المصحف بدون وضوء لا يجوز، وهو الذي عليه عامة العلماء وجمهور المسلمين، وهو قول الأئمة الأربعة رحمهم الله، وهو الذي كان يفتي به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت فيه عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في كتابه لـعمرو بن حزم حين أرسله إلى اليمن، قال فيه: أن لا يمس القرآن إلا طاهر فدل ذلك على أن القرآن لا يمسه من هو على جنابة أو على حدث أصغر، وإنما يمسه من هو على وضوء على طهارة، هذا هو المعتمد أما القراءة فلا بأس، كونه يقرأ عن ظهر قلب وهو على حدث أصغر لا بأس، أما كونه يمس المصحف فلا، وأما الجنب فلا يقرأ لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل؛ لقوله ﷺ: فأما الجنب فلا ولا آية ، ولما جاء في حديث علي أنه قال: كان النبي ﷺ لا يحجزه شيء - أو قال: لاا يحبسه شيء- عن القرآن إلا الجنابة رواه أهل السنن والإمام أحمد بإسناد حسن.
أما الحائض والنفساء فاختلف العلماء فيهما هل تلحقان بالجنب فتمنعان من قراءة القرآن أم لا تمنعان لأن مدتهما تطول بخلاف الجنب فإن مدته لا تطول من حين يفرغ من حاجته يستطيع أن يغتسل ويقرأ لكن الحائض والنفساء مدتهما تطول، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى جواز القراءة للحائض والنفساء عن ظهر قلب من دون مس المصحف، وقال بعض أهل العلم: إنهما ليستا مثل الجنب، وهذا القول أرجح وأظهر وإن كان خلاف المشهور عند العلماء لكنه أظهر في الدليل، فليست الحائض وليست النفساء مثل الجنب، ولا يصح قياسهما على الجنب، أما حديث: لا يقرأ شيئاً من القرآن لا حائض ولا جنب فهو حديث ضعيف، خرجه الترمذي رحمه الله وجماعة من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة، و إسماعيل رحمه الله في روايته عن الحجازيين ضعيف، فلا يحتج بهذه الرواية وإنما المحفوظ ما يتعلق بالجنب خاص، والجنب مدته قصيرة متى فرغ اغتسل وقرأ والحمد لله.
أما الحائض والنفساء فمدتهما تطول، فالصواب أنه لا حرج عليهما أن تقرأا عن ظهر قلب لا عن مس المصحف، والله ولي التوفيق. نعم.
المقدم:جزاكم الله خيراً. إذا مست المصحف ومعها حائل سماحة الشيخ؟
الشيخ: إذا دعت الحاجة إلى ذلك مع الحائل كالقفازين، أو من وراء ثوب فلا بأس إن شاء الله عند الحاجة إلى ذلك. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- حكم مس الحائض والجنب والنفساء للمصحف - الفوزان
- حكم تلاوة الحائض دون مس المصحف - ابن باز
- حكم مس الحائض المصحف - ابن باز
- حكم مس المصحف للمحدث - ابن عثيمين
- حكم مس المصحف للمحدث حدثاً أصغر - ابن باز
- حكم مس المحدث للمصحف - ابن عثيمين
- حكم مس المصحف بغير وضوء - ابن باز
- حكم مس المصحف بغير طهارة - ابن باز
- حكم مس المصحف للحائض والمُحدِث - ابن باز
- حكم مس المصحف للجنب والحائض والنفساء والمحدث حد... - ابن باز
- حكم مس المصحف للمحدث - ابن باز