ما حكم عمل أهل الميت وليمة باليوم الثالث؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
كذلك يقوم البعض بعملٍ ثالثٍ: أن يقوم أهلُ المتوفى بعمل وليمةٍ في اليوم الثالث، يجتمع فيها أقارب المتوفى، حتى إن أقارب المتوفى غالبًا ما يحضرون الأيام الأولى، فيرون أن يوم الثالث هو يوم الحضور للتعزية، وكأنَّهم يحضرون حفلة زفافٍ بسبب تصرُّفاتهم في ذلك، فما رأي فضيلتكم وفَّقكم الله؟
الجواب:
هذا لا يجوز، وكتبنا فيه كتابات كثيرة، وعُمِّمت بواسطة الدُّعاة، فلا يجوز الاحتفال بالموت، ولا صنع الطعام من أهل الميت للناس يوم الموت، أو يوم ثالث، أو يوم عاشر، أو على رأس الأربعين، أو على رأس الحول، كل هذا من الأعمال الجاهلية، لا يجوز إلا طعامه العادي، يصنعون طعامًا لهم عاديًّا، أو لمن ينزل بهم من الضيوف، طعامًا عاديًّا من أجل الضيف، أما من أجل الميت فلا.
لكن يُشرع لأقاربهم وجيرانهم أن يصنعوا لهم طعامًا يهدونه إليهم أيام المصيبة، كما قال النبيُّ ﷺ لأهله لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب وأنه قُتِلَ في مؤتة في الشام، أمر أهله ﷺ أن يصنعوا لآل جعفر طعامًا، قال: اصنعوا لهم طعامًا فقد أتاهم ما يشغلهم، فإذا صنع أقاربُ الميت أو جيرانه لأهل الميت طعامًا وبعثوه إليهم لأنَّهم مشغولون عن صنع الطعام بالمصيبة فلا بأس، وأهل الميت إذا جاءهم الطعام لا بأس أن يدعوا إليه جيرانهم ليأكلوا معهم، أو بعض أقاربهم؛ لأنهم قد يأتون بطعامٍ كثيرٍ يزيد على حاجاتهم، فإذا دعوا إليهم مَن يأكل معهم فلا بأس، أما أنهم يصنعون طعامًا هم من أجل الميت فلا يجوز، نعم.
كذلك يقوم البعض بعملٍ ثالثٍ: أن يقوم أهلُ المتوفى بعمل وليمةٍ في اليوم الثالث، يجتمع فيها أقارب المتوفى، حتى إن أقارب المتوفى غالبًا ما يحضرون الأيام الأولى، فيرون أن يوم الثالث هو يوم الحضور للتعزية، وكأنَّهم يحضرون حفلة زفافٍ بسبب تصرُّفاتهم في ذلك، فما رأي فضيلتكم وفَّقكم الله؟
الجواب:
هذا لا يجوز، وكتبنا فيه كتابات كثيرة، وعُمِّمت بواسطة الدُّعاة، فلا يجوز الاحتفال بالموت، ولا صنع الطعام من أهل الميت للناس يوم الموت، أو يوم ثالث، أو يوم عاشر، أو على رأس الأربعين، أو على رأس الحول، كل هذا من الأعمال الجاهلية، لا يجوز إلا طعامه العادي، يصنعون طعامًا لهم عاديًّا، أو لمن ينزل بهم من الضيوف، طعامًا عاديًّا من أجل الضيف، أما من أجل الميت فلا.
لكن يُشرع لأقاربهم وجيرانهم أن يصنعوا لهم طعامًا يهدونه إليهم أيام المصيبة، كما قال النبيُّ ﷺ لأهله لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب وأنه قُتِلَ في مؤتة في الشام، أمر أهله ﷺ أن يصنعوا لآل جعفر طعامًا، قال: اصنعوا لهم طعامًا فقد أتاهم ما يشغلهم، فإذا صنع أقاربُ الميت أو جيرانه لأهل الميت طعامًا وبعثوه إليهم لأنَّهم مشغولون عن صنع الطعام بالمصيبة فلا بأس، وأهل الميت إذا جاءهم الطعام لا بأس أن يدعوا إليه جيرانهم ليأكلوا معهم، أو بعض أقاربهم؛ لأنهم قد يأتون بطعامٍ كثيرٍ يزيد على حاجاتهم، فإذا دعوا إليهم مَن يأكل معهم فلا بأس، أما أنهم يصنعون طعامًا هم من أجل الميت فلا يجوز، نعم.
الفتاوى المشابهة
- أهل الميت لا يصنعون للناس طعامًا - ابن باز
- صنع الطعام لأهل الميت والمشاركة لهم بالأكل - اللجنة الدائمة
- حكم تقديم أهل الميت الطعام للمعزين - ابن باز
- حكم تعزية أهل الميت ثلاثة أيام مع إحضار الطعام - ابن باز
- حكم عمل وليمة بعد الأسبوع الأول من دفن الميت - ابن باز
- صنع الطعام لأهل الميت - ابن باز
- حكم صنع الطعام لأهل الميت - ابن باز
- حكم الوليمة عند الموت بقصد الصدقة - ابن باز
- إقامة وليمة للميت في اليوم الثالث - اللجنة الدائمة
- حكم صنع الوليمة لمن مات له ميت - ابن باز
- ما حكم عمل أهل الميت وليمة باليوم الثالث؟ - ابن باز