حكم قول علي الطلاق
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: هذه رسالة وردت من عبدالمنعم أحمد عبدالعزيز مقيم بالدمام يقول: أنا وبعض الإخوة في مجال العمل أحياناً تخرج من أفواهنا ألفاظ عندما نتناقش أو نحتدم في الحديث يقول الواحد منا: علي الطلاق لا أفعل كذا أو أن أفعل كذا، وتتكرر كلمة علي الطلاق، لكن بدون نية الطلاق، أو قصد الزوجة، ولكنه لفظ تعودنا عليه بكثرة، فقد سألنا وقيل سواء كنتم قصدتم أو لم تقصدوا فهي تعتبر طلقة واحدة، أفيدونا أفادكم الله؟
الجواب: أولاً: لا ينبغي لكم هذا، أولاً لا ينبغي للمؤمن أن يتخذ الطلاق لهجة له وديدناً له في أكثر كلامه وأحاديثه، ينبغي له أن يحترم الطلاق، وهو أمر شرعي وأمر يتعلق به أحكام، فينبغي له أن يصون لسانه عن ذلك إلا عن قصد وعن نية وعن رغبة، وإلا فليصن لسانه عن ذلك حتى لا تقع الطلقة عليه وهو لا يشعر، أو يقع الطلاق الكثير عليه وهو لا يشعر، يعني: على زوجته، ينبغي له أن يصون لسانه عن ذلك، وأن يبتعد عن إيقاع الطلاق، والكلام فيه إلا عن قصد واضح، يقصد به طلق زوجته إذا طابت نفسه منها، أما إذا تلاعب بالطلاق ويكثر من الطلاق فهذا لا ينبغي له ويخشى عليه من الإثم، لكن الحكم في هذا يختلف، إذا كان قال عليه الطلاق ما يفعل كذا، عليه الطلاق ما يكلم فلان، عليه الطلاق ما يعمل العمل الفلاني، وهو قصده من ذلك منع نفسه من هذا الشيء أن يمنع نفسه، وليس قصده إيقاع الطلاق على زوجته، إنما أراد منع نفسه عليه الطلاق ما يكلم فلان، علي الطلاق أن تأكل هذه الذبيحة، على الطلاق أن تسافر معي، أن تذهب معي إلى فلان، هذا كله في حكم اليمين على الصحيح، وعليه كفارتها إذا لم ينفذ مطلوبه.
يكون حكمه حكم اليمين فيما ذكره جماعة من أهل العلم وروي عن جماعة من السلف، وعن بعض الصحابة ما يدل على ذلك، وهذا هو الذي قرره أبو العباس ابن تيمية وابن القيم وجماعة وذكروا أنه في حكم اليمين، واحتجوا على هذا بآثار سلفية، وبعض الأحاديث الواردة في هذا الباب.
والخلاصة: أن الواجب على هؤلاء عدم التلاعب بالطلاق والحذر من ذلك، فإذا وقع الطلاق بهذه الصيغة، عليه الطلاق ما يفعل كذا، عليه الطلاق أن يكلم فلان، عليه الطلاق أن يسافر، عليه الطلاق أنه ما يأكل عند فلان، وما أشبه هذه الأشياء، فإن نفذ فلا شيء عليه، وإن لم ينفذ بل أخل بما قال فعليه كفارة اليمين إذا كان المقصود هو تنفيذ هذا الشيء أو عدم تنفيذه، ليس المقصود فراق الزوجة، فهو بمثابة لو قال: والله لا أفعل كذا، والله لا أكلم فلان، والله لا أسافر، عليه كفارة اليمين. نعم.
المقدم: وإذا كان لا يقصد لا يمين ولا طلاق لكن ألفاظ جرت على اللسان؟
الشيخ: لابد أن يقصد منع نفسه من شيء، مثل هذا أو حمله على شيء، الناس يستعملونه إما لحملها على شيء، وإلا لمنعها من شيء، هذا هو القاعدة المعروفة عند كما يفعلون مع الضيوف، علي الطلاق أن تأكل الذبيحة، علي الطلاق أن تجلس تأكل كرامتك، علي الطلاق أني ما أكلم فلان لأنه فعل وفعل، عليه الطلاق أنه ما يزور فلان لأنه غضبان عليه وهكذا. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الجواب: أولاً: لا ينبغي لكم هذا، أولاً لا ينبغي للمؤمن أن يتخذ الطلاق لهجة له وديدناً له في أكثر كلامه وأحاديثه، ينبغي له أن يحترم الطلاق، وهو أمر شرعي وأمر يتعلق به أحكام، فينبغي له أن يصون لسانه عن ذلك إلا عن قصد وعن نية وعن رغبة، وإلا فليصن لسانه عن ذلك حتى لا تقع الطلقة عليه وهو لا يشعر، أو يقع الطلاق الكثير عليه وهو لا يشعر، يعني: على زوجته، ينبغي له أن يصون لسانه عن ذلك، وأن يبتعد عن إيقاع الطلاق، والكلام فيه إلا عن قصد واضح، يقصد به طلق زوجته إذا طابت نفسه منها، أما إذا تلاعب بالطلاق ويكثر من الطلاق فهذا لا ينبغي له ويخشى عليه من الإثم، لكن الحكم في هذا يختلف، إذا كان قال عليه الطلاق ما يفعل كذا، عليه الطلاق ما يكلم فلان، عليه الطلاق ما يعمل العمل الفلاني، وهو قصده من ذلك منع نفسه من هذا الشيء أن يمنع نفسه، وليس قصده إيقاع الطلاق على زوجته، إنما أراد منع نفسه عليه الطلاق ما يكلم فلان، علي الطلاق أن تأكل هذه الذبيحة، على الطلاق أن تسافر معي، أن تذهب معي إلى فلان، هذا كله في حكم اليمين على الصحيح، وعليه كفارتها إذا لم ينفذ مطلوبه.
يكون حكمه حكم اليمين فيما ذكره جماعة من أهل العلم وروي عن جماعة من السلف، وعن بعض الصحابة ما يدل على ذلك، وهذا هو الذي قرره أبو العباس ابن تيمية وابن القيم وجماعة وذكروا أنه في حكم اليمين، واحتجوا على هذا بآثار سلفية، وبعض الأحاديث الواردة في هذا الباب.
والخلاصة: أن الواجب على هؤلاء عدم التلاعب بالطلاق والحذر من ذلك، فإذا وقع الطلاق بهذه الصيغة، عليه الطلاق ما يفعل كذا، عليه الطلاق أن يكلم فلان، عليه الطلاق أن يسافر، عليه الطلاق أنه ما يأكل عند فلان، وما أشبه هذه الأشياء، فإن نفذ فلا شيء عليه، وإن لم ينفذ بل أخل بما قال فعليه كفارة اليمين إذا كان المقصود هو تنفيذ هذا الشيء أو عدم تنفيذه، ليس المقصود فراق الزوجة، فهو بمثابة لو قال: والله لا أفعل كذا، والله لا أكلم فلان، والله لا أسافر، عليه كفارة اليمين. نعم.
المقدم: وإذا كان لا يقصد لا يمين ولا طلاق لكن ألفاظ جرت على اللسان؟
الشيخ: لابد أن يقصد منع نفسه من شيء، مثل هذا أو حمله على شيء، الناس يستعملونه إما لحملها على شيء، وإلا لمنعها من شيء، هذا هو القاعدة المعروفة عند كما يفعلون مع الضيوف، علي الطلاق أن تأكل الذبيحة، علي الطلاق أن تجلس تأكل كرامتك، علي الطلاق أني ما أكلم فلان لأنه فعل وفعل، عليه الطلاق أنه ما يزور فلان لأنه غضبان عليه وهكذا. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الطلاق بالنية - ابن عثيمين
- حكم من يكثر الحلف بالطلاق، وهل يقع طلاقه؟ - ابن باز
- هل يقع الحلف بالطلاق؟ وهل "الحلف بالطلاق ليس طل... - ابن باز
- حكم الطلاق . - ابن عثيمين
- حكم الحلف بالطلاق في غيبة الزوجة - ابن باز
- حكم قول القائل: علي الطلاق أن أفعل كذا - ابن باز
- ما حكم قول الرجل : " عليَّ الطلاق " ؟ - الالباني
- حكم قول الرجل علي الطلاق - ابن باز
- ما حكم من يقول علي الطلاق كذا أو علي الطلاق ؟ - الالباني
- ما حكم قول "عليَّ الطلاق"؟ - ابن باز
- حكم قول علي الطلاق - ابن باز