هل تصح صلاة المتنفل بالمفترض؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
أحد الإخوة يسأل: صلى الجماعة مع المسلمين، ثم جاء ناس في نفس الفرض، وقالوا له: صل بنا، وقد صلى الفرض قبل ذلك، وليس فيهم من هو أقرأ منه، فما حكم صلاته؟
الجواب:
هذا يسأل عمن صلى مع المسلمين، وأدى صلاة الجماعة، ثم جاء ناس فاتتهم الصلاة، وطلبوا منه أن يصلي بهم لكونه أقرأ منهم، أو أعلم منهم لأمر صالح سألوه ذلك، هل يصلي بهم؟
الجواب: نعم يصلي بهم، فقد ثبت عن معاذ أنه كان يصلي بأصحابه العشاء بعدما يصلي مع النبي ﷺ فيصلي مع النبي ﷺ الفريضة، ثم يأتي، ويصلي بأصحابه فريضتهم وهو متنفل لا حرج في ذلك؛ لأن هذه مصلحة شرعية، وهو يعينهم على طاعة، ويفقههم، ويعلمهم؛ لأنهم يتأسون بصلاته، وربما نصحهم، ووجههم إلى الخير.
فالحاصل: أنه لا بأس بذلك، وكذلك النبي ﷺ في بعض صلاة الخوف، صلى بأصحابه ركعتين صلاة الخوف في السفر، ثم صلى بآخرين منهم ركعتين، فصارت الأولى فريضة له، والثانية نفلًا له -عليه الصلاة والسلام- لأنه أعلمهم، وأحقهم بالإمامة -عليه الصلاة والسلام- فلهذا أمهم في الصلاتين في الأولى فرضًا، وفي الثانية نفلًا لهم.
وهكذا في أحد القولين في حجة الوداع، صلى بمن معه في مكة صلاة الظهر يوم النحر، ثم رجع وصلى بمن في منى لم يدخلوا وكانوا ينتظرونه، فصلى بهم الظهر نفلًا له وفرضًا لهم، هذا دليل على أنه لا بأس أن تعاد الصلاة من الإمام، وغير الإمام من أجل المصلحة العظيمة في كونه أعملهم، وأقرأهم، ونحو ذلك.
أحد الإخوة يسأل: صلى الجماعة مع المسلمين، ثم جاء ناس في نفس الفرض، وقالوا له: صل بنا، وقد صلى الفرض قبل ذلك، وليس فيهم من هو أقرأ منه، فما حكم صلاته؟
الجواب:
هذا يسأل عمن صلى مع المسلمين، وأدى صلاة الجماعة، ثم جاء ناس فاتتهم الصلاة، وطلبوا منه أن يصلي بهم لكونه أقرأ منهم، أو أعلم منهم لأمر صالح سألوه ذلك، هل يصلي بهم؟
الجواب: نعم يصلي بهم، فقد ثبت عن معاذ أنه كان يصلي بأصحابه العشاء بعدما يصلي مع النبي ﷺ فيصلي مع النبي ﷺ الفريضة، ثم يأتي، ويصلي بأصحابه فريضتهم وهو متنفل لا حرج في ذلك؛ لأن هذه مصلحة شرعية، وهو يعينهم على طاعة، ويفقههم، ويعلمهم؛ لأنهم يتأسون بصلاته، وربما نصحهم، ووجههم إلى الخير.
فالحاصل: أنه لا بأس بذلك، وكذلك النبي ﷺ في بعض صلاة الخوف، صلى بأصحابه ركعتين صلاة الخوف في السفر، ثم صلى بآخرين منهم ركعتين، فصارت الأولى فريضة له، والثانية نفلًا له -عليه الصلاة والسلام- لأنه أعلمهم، وأحقهم بالإمامة -عليه الصلاة والسلام- فلهذا أمهم في الصلاتين في الأولى فرضًا، وفي الثانية نفلًا لهم.
وهكذا في أحد القولين في حجة الوداع، صلى بمن معه في مكة صلاة الظهر يوم النحر، ثم رجع وصلى بمن في منى لم يدخلوا وكانوا ينتظرونه، فصلى بهم الظهر نفلًا له وفرضًا لهم، هذا دليل على أنه لا بأس أن تعاد الصلاة من الإمام، وغير الإمام من أجل المصلحة العظيمة في كونه أعملهم، وأقرأهم، ونحو ذلك.
الفتاوى المشابهة
- جواز صلاة المفترض خلف المتنفل - ابن عثيمين
- حكم صلاة المفترض خلف المتنفل - الفوزان
- ما حكم صلاة المفترض خلف المتنفل ؟ - ابن عثيمين
- ما حكم إمامة المتنفل للمفترض وقام المفترض وأ... - ابن عثيمين
- هل يجوز صلاة المتنفل بالمفترض والمفترض بالمتنف... - الالباني
- صلاة المفترض خلف المتنفل صحيحة - ابن باز
- حكم إمامة المتنفل بالمفترض - ابن باز
- صلاة المفترض خلف المتنفل - ابن باز
- جواز صلاة المفترض خلف المتنفل - ابن باز
- هل صلاة المتنفل إماما لمفترضين جائزة؟ - ابن باز
- هل تصح صلاة المتنفل بالمفترض؟ - ابن باز