يسأل سؤال آخر ويقول: ما حكم صلاة المفترض خلف المتنفل؟
الجواب:
لا حرج في ذلك صلاته صحيحة، فلو أن إنسانًا متنفل، وأم الناس وهم مفترضون صحت صلاته وصلاتهم، وقد ثبت في الصحيحين: "أن معاذًا " كان يصلي مع النبي ﷺ العشاء، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة فهو متنفل وهم مفترضون، ولم ينكر عليه النبي ذلك -عليه الصلاة والسلام- ومثل هذا لا يخفى عليه -عليه الصلاة والسلام- كما ثبت عنه ﷺ: "أنه صلى صلاة الخوف بطائفة ركعتين، ثم سلم، ثم صلى بآخرين ركعتين"، فكانت الأولى فرضه، والثانية نفل له، وهي فرض للصحابة -رضي الله عنهم وأرضاهم- وبهذا يعلم أنه لا حرج في ذلك أن يكون الإمام متنفلًا والمأموم مفترضًا، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.