تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

حكم تقبيل المحارم

الشيخ عبدالعزيز ابن باز

السؤال:
سمعت أنه لا يجوز للرجل أن يقبل من محارمه إلا زوجته حتى أخته، وابنته، لا يقبلها ؟

الجواب:
هذا لا أصل له، لا بأس أن يقبل محارمه، وأمه، وخالته، وأخته، هذا لا حرج في ذلك، ولكن إذا قبل أخته أو بنتها مع خدها أو أنفها أو رأسها؛ حسن، الفم تركُه أوْلى.