حكم أخذ الفوائد الربوية وصرفها في وجوه خيرية
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
ما حكم أخذ الفوائد من البنوك الربوية، وصرفها في وجوه خيرية؟
الجواب:
لا يجوز للمسلم أن يتفق مع البنوك، ومع غيرها على فوائد؛ لأنها ربا، فالذي أودع عندهم مالًا يودعه على أنه ليس له فائدة، بل لحفظه عند المودع، أو ليتصرف فيه المودع، ويعتبره قرضًا عنده، ثم ...على الحساب الجاري يأخذ حاجاته، ولا يأخذ له فوائد، أما الاتفاق معهم على فوائد فلا يجوز، ولو قال: إنه يصرفها في وجوه خيرية، أو المشاريع الخيرية لا يجوز له هذا.
لكن لو قدر أنه جهل هذا الأمر، وقبضها، وما درى، وهو يحسب أنه جائز؛ فإنه لا يردها إلى البنك، ولا يردها إلى المصرف، بل تصرف في الفقراء، والمحاويج، ومثل إصلاح الطرقات، ومثل إصلاح مشاريع تنفع المسلمين ... يشرب منها الناس، أو طرق ينتفع بها الناس، مثل مهر البغي، ومثل حلوان الكاهن، ومثل المكوس التي أخذتها الدولة، ثم هداها الله، وتركتها تصرف في الوجوه الخيرية التي تنفع المسلمين، ومثل المال الضائع الذي ذهب صاحبه، ولم يعرف، وأشباه ذلك لا ترد إلى أصحابها.
وهكذا من أعطاه الكاهن من المال لإخباره بعض المغيبات، ليس له أن يأكله، ولا أن يعيده إلى صاحبه، بل يصرف في وجوه الخير من مواساة الفقير، والمسكين ونحو ذلك، ومثل هذا مهر البغي ما تعطاه المهر لأجل الزنى حرام عليها -نعوذ بالله- لكن لا ترده إلى صاحبه إذا أخذته، لا ترده، ولكن يصرف في جهة أخرى كمواساة الفقير، ولا يخبر أنه كذا وكذا، فهو بالنسبة إلى الفقير، ونحوه حل له؛ لأنه مال ضائع، مال لا صاحب له، لكن الذي أخذه بوجه محرم، فلا يستعمله، وإذا صرفه لفقير، ومسكين حل له؛ لأنه بمثابة المال الضائع الذي يصرف في جهة خيرية تنتفع به.
ما حكم أخذ الفوائد من البنوك الربوية، وصرفها في وجوه خيرية؟
الجواب:
لا يجوز للمسلم أن يتفق مع البنوك، ومع غيرها على فوائد؛ لأنها ربا، فالذي أودع عندهم مالًا يودعه على أنه ليس له فائدة، بل لحفظه عند المودع، أو ليتصرف فيه المودع، ويعتبره قرضًا عنده، ثم ...على الحساب الجاري يأخذ حاجاته، ولا يأخذ له فوائد، أما الاتفاق معهم على فوائد فلا يجوز، ولو قال: إنه يصرفها في وجوه خيرية، أو المشاريع الخيرية لا يجوز له هذا.
لكن لو قدر أنه جهل هذا الأمر، وقبضها، وما درى، وهو يحسب أنه جائز؛ فإنه لا يردها إلى البنك، ولا يردها إلى المصرف، بل تصرف في الفقراء، والمحاويج، ومثل إصلاح الطرقات، ومثل إصلاح مشاريع تنفع المسلمين ... يشرب منها الناس، أو طرق ينتفع بها الناس، مثل مهر البغي، ومثل حلوان الكاهن، ومثل المكوس التي أخذتها الدولة، ثم هداها الله، وتركتها تصرف في الوجوه الخيرية التي تنفع المسلمين، ومثل المال الضائع الذي ذهب صاحبه، ولم يعرف، وأشباه ذلك لا ترد إلى أصحابها.
وهكذا من أعطاه الكاهن من المال لإخباره بعض المغيبات، ليس له أن يأكله، ولا أن يعيده إلى صاحبه، بل يصرف في وجوه الخير من مواساة الفقير، والمسكين ونحو ذلك، ومثل هذا مهر البغي ما تعطاه المهر لأجل الزنى حرام عليها -نعوذ بالله- لكن لا ترده إلى صاحبه إذا أخذته، لا ترده، ولكن يصرف في جهة أخرى كمواساة الفقير، ولا يخبر أنه كذا وكذا، فهو بالنسبة إلى الفقير، ونحوه حل له؛ لأنه مال ضائع، مال لا صاحب له، لكن الذي أخذه بوجه محرم، فلا يستعمله، وإذا صرفه لفقير، ومسكين حل له؛ لأنه بمثابة المال الضائع الذي يصرف في جهة خيرية تنتفع به.
الفتاوى المشابهة
- صرف الأموال الربوية في المصالح العامة - اللجنة الدائمة
- من له أسهم في شركة ربوية وأراد التخلص من هذه... - ابن عثيمين
- إنفاق الفوائد الربوية على الفقراء - اللجنة الدائمة
- ما يعمل بالفوائد التي تؤخذ من البنوك - اللجنة الدائمة
- ما كيفية التصرف في فوائد البنوك الربوية؟ - ابن باز
- حكم أخذ الفوائد الربوية لمن لم يتعمدها - ابن باز
- بقية جواب هل الأفضل في الفوائد الربوية أخذها... - ابن عثيمين
- هل الأفضل في الفوائد الربوية أخذها وصرفها لل... - ابن عثيمين
- صرف الفوائد الربوية في المشاريع الخيرية - ابن عثيمين
- حكم أخذ الفوائد الربوية لصرفها في وجوه البر - ابن باز
- حكم أخذ الفوائد الربوية وصرفها في وجوه خيرية - ابن باز