حكم إرجاع الزوجة المطلقة بدون شاهدين
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: ننتقل إلى موضوع آخر على ضوء رسالة باعثها أخونا علي سالم علي من مسقط في عمان، أخونا يقول: طلقت زوجتي مرة واحدة ولم تغادر البيت وعشنا مع بعض وذلك بدون الرجوع إلى أي من رجال الدين أو إلى المحكمة ولم يكن أيضاً على رجعتنا شاهد، هل ما فعلناه صحيح؟
الجواب: نعم إذا راجع الرجل زوجته بالجماع أو بقوله لها: راجعتك أو أمسكتك صحت الرجعة، ولكن الأفضل أن يشهد شاهدين، هذا هو الأفضل وإن لم يشهد أجزأ ذلك على الصحيح، فإذا جامعها بنية الرجعة، أو قال لها: راجعتك. حصل المقصود بذلك إذا كان الطلاق طلقة واحدة أو طلقتين فقط، أما إذا طلقها الأخيرة الثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره، لقوله : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة:229].. إلى قوله سبحانه: فَإِنْ طَلَّقَهَا يعني: الثالثة فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحََ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230] وقال سبحانه: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا [البقرة:228] يعني: أحق بردهن في ذلك في العدة، فما دامت في العدة فبعولتهن -وهم الأزواج- أحق بردهن، يعني: بالمراجعة، بقوله: راجعتك أو أمسكتك أو رددتك أو ما أشبهها من الألفاظ أو بجماعها بنية الرجعة كل هذا كافي، ولكن الأفضل أنه يشهد على ذلك شاهدين؛ لقوله سبحانه: وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ [الطلاق:2] فإن الآية فسرت بالطلاق وفسرت بالرجعة، وفسرت بهما، فإذا أشهد فهو أولى وأفضل. نعم.
الجواب: نعم إذا راجع الرجل زوجته بالجماع أو بقوله لها: راجعتك أو أمسكتك صحت الرجعة، ولكن الأفضل أن يشهد شاهدين، هذا هو الأفضل وإن لم يشهد أجزأ ذلك على الصحيح، فإذا جامعها بنية الرجعة، أو قال لها: راجعتك. حصل المقصود بذلك إذا كان الطلاق طلقة واحدة أو طلقتين فقط، أما إذا طلقها الأخيرة الثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره، لقوله : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة:229].. إلى قوله سبحانه: فَإِنْ طَلَّقَهَا يعني: الثالثة فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحََ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230] وقال سبحانه: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا [البقرة:228] يعني: أحق بردهن في ذلك في العدة، فما دامت في العدة فبعولتهن -وهم الأزواج- أحق بردهن، يعني: بالمراجعة، بقوله: راجعتك أو أمسكتك أو رددتك أو ما أشبهها من الألفاظ أو بجماعها بنية الرجعة كل هذا كافي، ولكن الأفضل أنه يشهد على ذلك شاهدين؛ لقوله سبحانه: وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ [الطلاق:2] فإن الآية فسرت بالطلاق وفسرت بالرجعة، وفسرت بهما، فإذا أشهد فهو أولى وأفضل. نعم.
الفتاوى المشابهة
- الألفاظ المعتبرة عند مراجعة المطلقة - ابن باز
- حكم من طلق زوجته وراجعها ولم يشهد - ابن باز
- هل مراجعة الزوجة في شهور العدة يحتاج إلى شاه... - ابن عثيمين
- حكم قول الزوج لزوجته: اعتبري نفسك مطلقة - ابن باز
- حكم إرجاع المرأة الحامل التي طلقت ثلاثًا - ابن باز
- حكم من قال لزوجته: اعتبري نفسك مطلقة - ابن باز
- حكم إرجاع المطلقة رجعياً بعد انتهاء عدتها - ابن باز
- ما حكم من جامع زوجته في طلاق رجعي وهو لا ينو... - ابن عثيمين
- حكم مراجعة الزوجة بعد قول الزوج طلاق لا رجعة فيه - ابن باز
- حكم إرجاع المطلقة الرجعية بعد خروجها من العدة - ابن باز
- حكم إرجاع الزوجة المطلقة بدون شاهدين - ابن باز