حكم الزيادة في بيع الآجل
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: هذه الرسالة وردتنا من العراق من ياسين العبد الحليم العراق محافظة نينوى ناحية الشورة، يقول في رسالته: يوجد شخصان أحدهما يملك سيارة، والآخر يريد أن يشتريها منه، فقال له الرجل الذي يملك السيارة: إن تدفع النقود نقداً عليك بمبلغ ثمانية آلاف، أما إن تدفع النقود غير نقد، تعطيني كل شهر كذا فهي عليك بعشرة آلاف، أي: مبلغ السيارة، أفيدونا جزاكم الله عنا خيراً، هل هذا صحيح أم لا؟
الجواب: لا حرج في ذلك، أن يقول: السيارة نقداً بكذا ومؤجلة بكذا، السيارة أو البيت أو الدكان أو الأرض أو سلعاً أخرى لا بأس، هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، لكن لا يتفرقون إلا وقد قطعوا البيع، فإن تفرقوا ولم يقطعوا البيع ما تم شيء، لم يتم شيء، فإذا تفرقوا على أن البيع بثمانية آلاف نقداً صح، وإن تفرقوا على أن البيع بعشرة آلاف كل شهر خمسمائة أو كل شهر ألف فلا بأس بذلك على ما تفرقوا عليه من أجل أو نقد. نعم.
الجواب: لا حرج في ذلك، أن يقول: السيارة نقداً بكذا ومؤجلة بكذا، السيارة أو البيت أو الدكان أو الأرض أو سلعاً أخرى لا بأس، هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، لكن لا يتفرقون إلا وقد قطعوا البيع، فإن تفرقوا ولم يقطعوا البيع ما تم شيء، لم يتم شيء، فإذا تفرقوا على أن البيع بثمانية آلاف نقداً صح، وإن تفرقوا على أن البيع بعشرة آلاف كل شهر خمسمائة أو كل شهر ألف فلا بأس بذلك على ما تفرقوا عليه من أجل أو نقد. نعم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الزيادة في البيع بالأجل والتقسيط - ابن باز
- حكم بيع السلعة لأجل بزيادة في سعرها - ابن باز
- حكم بيع المسلم على بيع أخيه وصورة ذلك - ابن باز
- يقول السائل : ما حكم الإسلام في البيع بالأجل... - ابن عثيمين
- حكم البيع إلى أجل مع زيادة في الثمن - ابن باز
- حكم البيع إلى أجل مع زيادة في الثمن - ابن باز
- البيع إلى أجل - اللجنة الدائمة
- حكم البيع بالآجل مع زيادة في الثمن - ابن باز
- حكم البيع إلى أجل مع زيادة في الثمن - ابن باز
- ما حكم بيع الأجل ؟ - الالباني
- حكم الزيادة في بيع الآجل - ابن باز