حكم بيع المسلم على بيع أخيه وصورة ذلك
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
هذه في البداية رسالة من السائل عبدالله الدوسري من الرياض، يقول: ذهبت يومًا من الأيام إلى سوق السيارات المسمى بالحراج، ووقفت عند سيارة أريد شراءها، وسألت صاحبها بكم هذه؟ فقال لي: مثلًا بعشرة آلاف ريال، فأخذت أنظر في السيارة، وأتفحصها، ثم جاء رجل وسأل صاحبها بكم هذه؟ فقال له: مثلما قال لي، فزاد هذا الرجل مائتين، وقال صاحب السيارة: هي من نصيبك، فتردد الرجل، وقال: سأذهب أشاور، ونحن لا زلنا عند السيارة، فقال صاحبها: إذا كنتم تريدونها بهذا السعر، فخذوها بما أراد هذا الرجل شراءها به، فاشتريناها منه، فهل فعلي هذا يعتبر من بيع المسلم على بيع أخيه، أو شرائه على شرائه إذا كان كذلك فأرشدونا ماذا نفعل الآن؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فإذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فلا حرج في ذلك؛ لأن صاحب السيارة لم يبعها على ذاك الذي قال: أشاور بل تركه، وقال: إن كنتم تريدون شراءها بهذا فخذوها، فما دام المالك لم يرض ببيعه على من قال: عشرة آلاف ومائتين، وسوف أشاور لما قاله نعم، وأراد بيعها على من حضر فلا بأس، من حضر وأخذها بعشرة آلاف ومائتين فلا بأس؛ لأن صاحب السيارة لم يجزم ببيعها على ذاك، بل لما قال له: سوف أشاور أعرض عنه، وقال: من أراد يأخذها بكذا وكذا، فهذا معناه: أنه لم يرض بانتظاره، وأراد أن يبيعها في الحال.
فأنت -يا أيها السائل- إذا كنت أخذتها بما قال فلا بأس، وليس هذا من بيع أخي المسلم على بيع أخيه نعم، بيع المسلم على بيع أخيه إذا باعها عليك وانتهى الأمر فليس لأحد أن يزيد عليه، هذا معناه، أما ما دام يقول: من أراد أن يشتري فله الشراء، فهو حتى الآن ما باع على أحد، نعم.
المقدم: لو تتفضلون بذكر مثال لبيع الرجل على بيع أخيه لعله يتضح؟
الشيخ: المثال واضح، إذا باعها عليه، باع السيارة عليه، قال: نصيبك، قال: نصيبك بعشرة آلاف، أو بأقل، أو بأكثر، فليس لأحد بعد هذا أن يزيد عليه، لا في المجلس ولا بعده؛ ولهذا الرسول ﷺ نهى عن بيع المسلم على بيع أخيه، وهكذا الشراء على شراء ما يجوز ما دام قال: نصيبك وهي لك، فليس لا أحد أن يشتري على شرائه، يقول له: بع بكذا وكذا، ولا يبيع على بيع أخيه، يذهب الذي شراها بعشرة آلاف، ويقول له: عندي سيارة أحسن منها أبى أعطيك إيها بتسعة آلاف، أو بعشرة آلاف حتى يهون عن هذه فليس له البيع على بيع أخيه، ولا الشراء على شراء أخيه، فالشراء على شرائه أن يجيء واحد، يقول: أنا آخذها بأكثر هذا لا يجوز، والبيع على بيعه كونه يذهب للمشتري يقول: أعطيك سيارة أحسن منها بكذا وكذا، أو مثلها بأقل منها، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
هذه في البداية رسالة من السائل عبدالله الدوسري من الرياض، يقول: ذهبت يومًا من الأيام إلى سوق السيارات المسمى بالحراج، ووقفت عند سيارة أريد شراءها، وسألت صاحبها بكم هذه؟ فقال لي: مثلًا بعشرة آلاف ريال، فأخذت أنظر في السيارة، وأتفحصها، ثم جاء رجل وسأل صاحبها بكم هذه؟ فقال له: مثلما قال لي، فزاد هذا الرجل مائتين، وقال صاحب السيارة: هي من نصيبك، فتردد الرجل، وقال: سأذهب أشاور، ونحن لا زلنا عند السيارة، فقال صاحبها: إذا كنتم تريدونها بهذا السعر، فخذوها بما أراد هذا الرجل شراءها به، فاشتريناها منه، فهل فعلي هذا يعتبر من بيع المسلم على بيع أخيه، أو شرائه على شرائه إذا كان كذلك فأرشدونا ماذا نفعل الآن؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فإذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فلا حرج في ذلك؛ لأن صاحب السيارة لم يبعها على ذاك الذي قال: أشاور بل تركه، وقال: إن كنتم تريدون شراءها بهذا فخذوها، فما دام المالك لم يرض ببيعه على من قال: عشرة آلاف ومائتين، وسوف أشاور لما قاله نعم، وأراد بيعها على من حضر فلا بأس، من حضر وأخذها بعشرة آلاف ومائتين فلا بأس؛ لأن صاحب السيارة لم يجزم ببيعها على ذاك، بل لما قال له: سوف أشاور أعرض عنه، وقال: من أراد يأخذها بكذا وكذا، فهذا معناه: أنه لم يرض بانتظاره، وأراد أن يبيعها في الحال.
فأنت -يا أيها السائل- إذا كنت أخذتها بما قال فلا بأس، وليس هذا من بيع أخي المسلم على بيع أخيه نعم، بيع المسلم على بيع أخيه إذا باعها عليك وانتهى الأمر فليس لأحد أن يزيد عليه، هذا معناه، أما ما دام يقول: من أراد أن يشتري فله الشراء، فهو حتى الآن ما باع على أحد، نعم.
المقدم: لو تتفضلون بذكر مثال لبيع الرجل على بيع أخيه لعله يتضح؟
الشيخ: المثال واضح، إذا باعها عليه، باع السيارة عليه، قال: نصيبك، قال: نصيبك بعشرة آلاف، أو بأقل، أو بأكثر، فليس لأحد بعد هذا أن يزيد عليه، لا في المجلس ولا بعده؛ ولهذا الرسول ﷺ نهى عن بيع المسلم على بيع أخيه، وهكذا الشراء على شراء ما يجوز ما دام قال: نصيبك وهي لك، فليس لا أحد أن يشتري على شرائه، يقول له: بع بكذا وكذا، ولا يبيع على بيع أخيه، يذهب الذي شراها بعشرة آلاف، ويقول له: عندي سيارة أحسن منها أبى أعطيك إيها بتسعة آلاف، أو بعشرة آلاف حتى يهون عن هذه فليس له البيع على بيع أخيه، ولا الشراء على شراء أخيه، فالشراء على شرائه أن يجيء واحد، يقول: أنا آخذها بأكثر هذا لا يجوز، والبيع على بيعه كونه يذهب للمشتري يقول: أعطيك سيارة أحسن منها بكذا وكذا، أو مثلها بأقل منها، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- هل البيعة فرض عين على كل مسلم ، و لمن تكون الب... - الالباني
- بيع ما ليس ملكا - اللجنة الدائمة
- حكم بيع العينة ؟ - الالباني
- ما حكم البيع والشراء بالذهب؟ - الفوزان
- بيع السلم - اللجنة الدائمة
- البيع إلى أجل - اللجنة الدائمة
- ما حكم بيع الأجل ؟ - الالباني
- حكم البيعة - ابن عثيمين
- المناقشة حول بيع المسلم على بيع أخيه . - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف: " ويحرم بيعه على بيع أخيه كأ... - ابن عثيمين
- حكم بيع المسلم على بيع أخيه وصورة ذلك - ابن باز