يملك أشرطة فيديو خليعة هل يجوز بيعها؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: هنا رسالة باعثها أحد الإخوة يقول حامد فرحان من جدة، أخونا يقول: رجل تاب إلى الله وعنده فيديو وأشرطة أفلام خليعة فهل يجوز له بيعها، وإذا كان لا يجوز بيعها فماذا يعمل بها؟ وهل يجوز أن يسجل فيها الخطب والبرامج والمشاهد المفيدة؟
الجواب: نعم، يسجل فيها ما ينفعه وهذا يمسح ما فيها من الباطل، يسجل فيها الطيب؛ وقد ذكر أهل الخبرة بأنه إذا سجل فيها غير ما فيها انمسح الذي فيها من الباطل، فإذا سجل فيها الطيب انتفع بها والحمد لله.
أما بيعها فلا يجوز بيعها وهي على حالها الرديئة. نعم.
الجواب: نعم، يسجل فيها ما ينفعه وهذا يمسح ما فيها من الباطل، يسجل فيها الطيب؛ وقد ذكر أهل الخبرة بأنه إذا سجل فيها غير ما فيها انمسح الذي فيها من الباطل، فإذا سجل فيها الطيب انتفع بها والحمد لله.
أما بيعها فلا يجوز بيعها وهي على حالها الرديئة. نعم.
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز إدخال الفيديو في البيوت من أجل الأطف... - ابن عثيمين
- رجل يقتات من محل بيع أشرطة الفيديو والكاسيت فم... - الالباني
- حكم استعمال الفيديو - ابن عثيمين
- هل يجوز أخذ أشرطة الفيديو لدروس العلماء إلى... - ابن عثيمين
- حكم اقتناء الفيديو - ابن باز
- حكم تسجيل المحاضرات والدروس على أشرطة الفيديو - ابن باز
- حكم بيع الأفلام وأجهزة الفيديو - ابن باز
- هل يجوز بيع التلفزيون ؟ - الالباني
- سائل يقول : رجل صاحب محل فيديو يبيع فيها أشر... - ابن عثيمين
- حكم استعمال أشرطة الأفلام الخليعة وآلات التصوير... - ابن باز
- يملك أشرطة فيديو خليعة هل يجوز بيعها؟ - ابن باز