حكم استشارة أبناء الميت في الحج عن أبيهم
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: يقول: أريد أن أؤدي فريضة الحج عن خالي، هل لي أن أستشير أبناءه الصغار؟
الجواب: إذا كان خالك متوفى وأنت قد أديت الفريضة فلا بأس أن تؤدي الحج عنه، ولا حاجة إلى استشارة أحد لا أبناءه ولا غير أبناءه، بهذا الشرط إذا كان قد توفي، أو كان كبير السن لا يستطيع الحج، وأنت قد أديت الفريضة، فإنك إذا أحسنت إليه بأداء الحج عنه فأنت مشكور ومأجور، ولا حاجة إلى استئذان أحد.
الجواب: إذا كان خالك متوفى وأنت قد أديت الفريضة فلا بأس أن تؤدي الحج عنه، ولا حاجة إلى استشارة أحد لا أبناءه ولا غير أبناءه، بهذا الشرط إذا كان قد توفي، أو كان كبير السن لا يستطيع الحج، وأنت قد أديت الفريضة، فإنك إذا أحسنت إليه بأداء الحج عنه فأنت مشكور ومأجور، ولا حاجة إلى استئذان أحد.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم من حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه ؟ ول... - ابن عثيمين
- حكم الحج عن الغير - ابن باز
- ما حكم الحج عن الكبير الذي لا يملك نفقة الحج؟ - ابن باز
- امرأة توفيت قبل أن تؤدي فريضة الحج و قد رزقت... - ابن عثيمين
- هل يجوز الحج عن الميت؟ - ابن باز
- حكم حج المرأة عن أبيها - ابن باز
- حكم الحج عن الميت - ابن عثيمين
- رجل حج ولكن والديه ماتا ولم يحجا وهو يريد ال... - ابن عثيمين
- الحج عن الميت من تركته - اللجنة الدائمة
- لا حاجة إلى استشارة أبناء المتوفى للحج عنه - ابن باز
- حكم استشارة أبناء الميت في الحج عن أبيهم - ابن باز