لا حاجة إلى استشارة أبناء المتوفى للحج عنه
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: أريد أن أؤدي فريضة الحج عن خالي، فهل لي أن أستشير أبناءه الصغار؟
الجواب: إذا كان خالك متوفى وأنت قد أديت الفريضة عن نفسك فلا بأس أن تؤدي الحج عنه، ولا حاجة إلى استشارة أبنائه أو غير أبنائه إذا كان قد توفي، أو كان كبير السن لا يستطيع الحج، وأنت قد أديت الفريضة، فإنك إذا أحسنت إليه بأداء الحج عنه تطوعًا، فأنت مشكور ومأجور، ولا حاجة إلى استئذان أحد في ذلك.
الجواب: إذا كان خالك متوفى وأنت قد أديت الفريضة عن نفسك فلا بأس أن تؤدي الحج عنه، ولا حاجة إلى استشارة أبنائه أو غير أبنائه إذا كان قد توفي، أو كان كبير السن لا يستطيع الحج، وأنت قد أديت الفريضة، فإنك إذا أحسنت إليه بأداء الحج عنه تطوعًا، فأنت مشكور ومأجور، ولا حاجة إلى استئذان أحد في ذلك.
الفتاوى المشابهة
- حكم حج المرأة عن المرأة المتوفية، والحج عمن يته... - ابن باز
- ما حكم من حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه ؟ ول... - ابن عثيمين
- أديت فريضة الحج في العام الماضي عن نفسي متمت... - ابن عثيمين
- حكم الحج عن الوالد المتوفى هل هو من الأعمال الص... - الفوزان
- حج التطوع للمتوفى. - الفوزان
- امرأة توفيت قبل أن تؤدي فريضة الحج و قد رزقت... - ابن عثيمين
- حكم حج زوج المرأة عن ولدها المتوفى - ابن باز
- حكم الحج عن الوالد المتوفى - ابن باز
- حكم الحج عن المتوفى - ابن باز
- حكم استشارة أبناء الميت في الحج عن أبيهم - ابن باز
- لا حاجة إلى استشارة أبناء المتوفى للحج عنه - ابن باز