وجوب البدار بالوفاء بالنذر
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: هذه رسالة وردتنا من المدرس محمد سلمان سليم الجرامين من الأردن، يدرس في الجمهورية العربية اليمنية يقول: نذرت على نفسي أن أذبح لوجه الله ذبيحتين إذا وهبني الله طفلاً، وعاش حتى الأربعين، نذرت هذا وأنا مقيم بالأردن ولكن لفظي كالتالي: يا رب! إذا وهبتني طفل وعاش فعلى أربعينه سوف أذبح لوجهك ذبيحتين، وشاءت الأقدار وسافرت إلى اليمن وقد وردتني برقية تفيد بأن زوجتي أنجبت طفلة وهي بخير، السؤال هو: هل يحق لي أن أنتظر حتى أعود من اليمن إلى الأردن ومن ثم أوفي بنذري أم أوفي به في اليمن، وما هي أفضل الطريقة لتوزيع النذر، وهل لي أن آكل من النذر أم لا؟ وهل لي أن أدعو عليه أحد، أفيدوني جزاكم الله خيراً؟
الجواب: الواجب البدار بالنذر؛ لأن القاعدة الشرعية (أن الواجبات يجب البدار بها)، إلا أن تكون مؤقتة بوقت، الواجب البدار بالوفاء بالنذر إذا كمل الأربعين، إذا كمل الطفل أربعين فالواجب عليك البدار بما نذرت في نفس اليمن، أما كونك تأكل أو ما تأكل فهذا يرجع إلى نيتك، إن كنت أردت أنك تأكل منها أنت وجيرانك وأقاربك تذبح الذبيحتين وتأكل أنت وجيرانك وأقاربك من ذلك، أما إن كنت ما نويت شيئاً فإنها تذبح، فإن الذبيحتين تذبح للفقراء، توزع على الفقراء والمساكين، ولا تأكل منها شيء؛ لأنك لم تنو ذلك، والأصل في النذور أنها للفقراء والمحاويج ليست للناذر، هذا هو الأصل إلا أن تكون نويت أنك تأكل منها أنت وأهل بيتك، فلك نيتك تأكل منها أنت وأهل بيتك وجيرانك وتعطي الفقراء، وينبغي لك ألا تنذر في المستقبل، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر قال: «إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل» فينبغي لك ألا تنذر أبداً؛ لأن الرسول نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، قال: «لا تنذروا، فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئاً ، وإنما يتسخرج به من البخيل» .
ثانياً: وقع في كلامك وشاءت الأقدار، وهذه العبارة لا تصلح ولا يجوز أن يقال: شاءت الأقدار، ولكن يقال: شاء الله سبحانه، شاء ربي سبحانه، شاء الملك، الرب جل وعلا، شاء الرحمن، شاء ربي وما أشبه ذلك، يعني: ينسب إلى الله، المشيئة إلى الله؛ لأن الأقدار ما لها تصرف، الأقدار شيء مضى به علم الله سبحانه وتعالى. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم...
الشيخ: ذكر ذبيحتين؟
المقدم: نعم.
الشيخ: ذبيحتين؟
المقدم: نعم.
الشيخ: نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الجواب: الواجب البدار بالنذر؛ لأن القاعدة الشرعية (أن الواجبات يجب البدار بها)، إلا أن تكون مؤقتة بوقت، الواجب البدار بالوفاء بالنذر إذا كمل الأربعين، إذا كمل الطفل أربعين فالواجب عليك البدار بما نذرت في نفس اليمن، أما كونك تأكل أو ما تأكل فهذا يرجع إلى نيتك، إن كنت أردت أنك تأكل منها أنت وجيرانك وأقاربك تذبح الذبيحتين وتأكل أنت وجيرانك وأقاربك من ذلك، أما إن كنت ما نويت شيئاً فإنها تذبح، فإن الذبيحتين تذبح للفقراء، توزع على الفقراء والمساكين، ولا تأكل منها شيء؛ لأنك لم تنو ذلك، والأصل في النذور أنها للفقراء والمحاويج ليست للناذر، هذا هو الأصل إلا أن تكون نويت أنك تأكل منها أنت وأهل بيتك، فلك نيتك تأكل منها أنت وأهل بيتك وجيرانك وتعطي الفقراء، وينبغي لك ألا تنذر في المستقبل، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر قال: «إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل» فينبغي لك ألا تنذر أبداً؛ لأن الرسول نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، قال: «لا تنذروا، فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئاً ، وإنما يتسخرج به من البخيل» .
ثانياً: وقع في كلامك وشاءت الأقدار، وهذه العبارة لا تصلح ولا يجوز أن يقال: شاءت الأقدار، ولكن يقال: شاء الله سبحانه، شاء ربي سبحانه، شاء الملك، الرب جل وعلا، شاء الرحمن، شاء ربي وما أشبه ذلك، يعني: ينسب إلى الله، المشيئة إلى الله؛ لأن الأقدار ما لها تصرف، الأقدار شيء مضى به علم الله سبحانه وتعالى. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم...
الشيخ: ذكر ذبيحتين؟
المقدم: نعم.
الشيخ: ذبيحتين؟
المقدم: نعم.
الشيخ: نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- الوفاء بنذر الطاعة - الفوزان
- استحباب المبادرة في الوفاء بالنذر - ابن باز
- ما حكم مَن عجز عن الوفاء بنذره؟ - ابن باز
- هل يُؤجر الشخص على الوفاء بالنذر؟ - ابن باز
- حكم من لم تستطع الوفاء بالنذر - ابن باز
- الوفاء بنذر الطاعة - 5 - الفوزان
- متى يجب الوفاء بالنذر و هل وفاء النذر واجب ف... - ابن عثيمين
- الوفاء بنذر الطاعة - 6 - الفوزان
- حكم النذر والوفاء به - ابن عثيمين
- وجوب الوفاء بالنذر حسب النية - ابن باز
- وجوب البدار بالوفاء بالنذر - ابن باز