حكم صلاة الإمام بالمأمومين إذا كان فيه جرح
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: رسالة وصلت إلى البرنامج من سوريا وباعثها أحد الإخوة من هناك يقول: (أ.ع.هـ) أخونا يقول: ما حكم من صلى بالناس جماعة وفيه جرح؟
الجواب: إذا كان الجرح عليه شيء من الجبائر يمسح عليه، أو تيمم عنه؛ لأنه لا جبيرة عليه وتوضأ الوضوء الشرعي ثم تيمم عن محل الجرح فصلاته صحيحة والحمد لله ولا يضر ذلك، النبي ﷺ صلى بأصحابه وقد أصابه ما أصابه يوم أحد عليه الصلاة السلام من الجراحات، وهو إمامهم عليه الصلاة والسلام، عالجها وصلى بهم عليه الصلاة والسلام، وهكذا جحش شقه في المدينة وسقط عن دابته وجلس في بيته مدة وهو يصلي بأصحابه عليه الصلاة والسلام فلا حرج في ذلك. نعم.
المقدم: إذا كان هناك ضماد على الجرح فلا..
الشيخ: إذا كان عليه ضماد يمسح عليه وإن كان مكشوفاً لا يستطاع جعل ضماد عليه ولا جبيرة فإنه يتوضأ وضوء الصلاة ثم يتيمم بالنية عن محل الجرح.
المقدم: بارك الله فيكم. إنما المحذور إذا كان الجرح ينزف؟
الشيخ: فإذا كان ينزف يجعل عليه شيء يمسكه يعني يعالج حتى يمسك، وإذا كان ماشي فالأولى به أن لا يؤمن الناس إذا كان يمشي ما وجد حيلة لا جبيرة ولا شيء يمسك الدم هو مثل صاحب السلس فالأحوط له أن لا يؤم الناس إذا كان جرحه يمشي، أما إذا كان واقفاً عليه جبيرة أو عليه ضماد، أو ليس عليه شيء لكنه واقف فإنه يتيمم عنه إذا كان ما عليه شيء، وإذا كان عليه جبيرة مسح عليه وكفى عن التيمم. نعم.
المقدم: على افتراض أن أخانا صلى بالناس وجرحه ينزف وليس عليه جبيرة على هذا الافتراض، فما حكم صلاته ؟
الشيخ: الصلاة صحيحة، الصلاة على الراجح صحيحة ولا يلزمهم الإعادة، والحمد لله. نعم.
المقدم: بالنسبة للإمام والمأمومين؟
الشيخ: نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الشيخ: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]. نعم.
الجواب: إذا كان الجرح عليه شيء من الجبائر يمسح عليه، أو تيمم عنه؛ لأنه لا جبيرة عليه وتوضأ الوضوء الشرعي ثم تيمم عن محل الجرح فصلاته صحيحة والحمد لله ولا يضر ذلك، النبي ﷺ صلى بأصحابه وقد أصابه ما أصابه يوم أحد عليه الصلاة السلام من الجراحات، وهو إمامهم عليه الصلاة والسلام، عالجها وصلى بهم عليه الصلاة والسلام، وهكذا جحش شقه في المدينة وسقط عن دابته وجلس في بيته مدة وهو يصلي بأصحابه عليه الصلاة والسلام فلا حرج في ذلك. نعم.
المقدم: إذا كان هناك ضماد على الجرح فلا..
الشيخ: إذا كان عليه ضماد يمسح عليه وإن كان مكشوفاً لا يستطاع جعل ضماد عليه ولا جبيرة فإنه يتوضأ وضوء الصلاة ثم يتيمم بالنية عن محل الجرح.
المقدم: بارك الله فيكم. إنما المحذور إذا كان الجرح ينزف؟
الشيخ: فإذا كان ينزف يجعل عليه شيء يمسكه يعني يعالج حتى يمسك، وإذا كان ماشي فالأولى به أن لا يؤمن الناس إذا كان يمشي ما وجد حيلة لا جبيرة ولا شيء يمسك الدم هو مثل صاحب السلس فالأحوط له أن لا يؤم الناس إذا كان جرحه يمشي، أما إذا كان واقفاً عليه جبيرة أو عليه ضماد، أو ليس عليه شيء لكنه واقف فإنه يتيمم عنه إذا كان ما عليه شيء، وإذا كان عليه جبيرة مسح عليه وكفى عن التيمم. نعم.
المقدم: على افتراض أن أخانا صلى بالناس وجرحه ينزف وليس عليه جبيرة على هذا الافتراض، فما حكم صلاته ؟
الشيخ: الصلاة صحيحة، الصلاة على الراجح صحيحة ولا يلزمهم الإعادة، والحمد لله. نعم.
المقدم: بالنسبة للإمام والمأمومين؟
الشيخ: نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الشيخ: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]. نعم.
الفتاوى المشابهة
- كيف يتطهر الجنب المصاب بجرح يتأثر بالماء؟ - ابن باز
- ما العمل فيما إذا تعارضت أقوال الجرح والتعديل... - الالباني
- بيده جرح ولا يصله الماء فصلى ولم يتيمم عنه - ابن باز
- كيفية وضوء من به جرح يخشى وصول الماء إليه - ابن باز
- هل المسح على الجبيرة أو على الجرح يكفي عن ال... - ابن عثيمين
- كثيراً ما نسمع العلماء يقولون الجرح مقدم على ا... - الالباني
- في قاعدة : الجرح مقدم على التعديل ، هل يشترط أ... - الالباني
- إذا اختلف قول الإمام الواحد في الراوي جرحاً وت... - الالباني
- حكم الصلاة مع عدم غسل الجرح ونزول الدم - ابن باز
- حكم من يصلي بالناس جماعة وفيه جرح - ابن باز
- حكم صلاة الإمام بالمأمومين إذا كان فيه جرح - ابن باز