حكم السفر قبل انتهاء الحج وتوكيل الغير ببقية المناسك
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: جزاكم الله خيرًا، ما رأيكم -سماحة الشيخ- في بعض الحجاج الذين يوكلون على بقية النسك التي تؤدى في منى ويسافرون؟
الجواب: هذا غلط ليس له أن يسافر حتى يكمل حجه، وليس له أن يوكل إلا لعذر شرعي فإذا وكل لعذر شرعي وجب عليه الانتظار حتى يفرغ الوكيل من أداء ما عليه كالرمي.
فالحاصل: أن سفر الإنسان قبل انتهائه من الحج أمر ممنوع لا يجوز، بل عليه أن يصبر حتى ينتهي حجه ولو أنه يوكل في بعض الأشياء، مثلًا: يعجز عن الرمي يوكل من يرمي عنه لكن لا يسافر حتى يتم الرمي كله ثم يطوف للوداع، ثم يسافر بعد ذلك وليس له أن يسافر قبل ذلك، فيقول للوكيل: يكفي، لا، لابد يصبر حتى يرمي الوكيل ثم هو بعد الرمي كله يطوف للوداع، نعم.
المقدم: ومن فعل ذلك ما الحكم سماحة الشيخ؟
الشيخ: هذا فيه التفصيل: إن فعل ذلك والواجب عليه شيء من الأركان وجبت عليه العودة، أن يعود مثل سافر قبل أن يطوف طواف الإفاضة فعليه أن يرجع حتى يطوف طواف الإفاضة أو يسعى إن كان عليه سعي، أما إن كان طواف الوداع فقط عليه دم يذبح في مكة ولا يلزمه العودة. نعم.
أما إن كان الرمي رمي الجمار فهذا فيه التفصيل:
إن كان الوقت باقي وهو ليس له عذر وجب عليه العودة حتى يرمي بنفسه، يعني: سافر الطائف أو جدة وهو لا عذر له يرجع من الرجوع حتى يرمي في أوقات الرمي، فإن كان الوقت قد خرج، قد فات يعني: ما نبه ما تنبه إلا بعدما فاتت أيام الرمي فعليه دم يذبح في مكة عن الرمي؛ لأن الرمي لا يقضى ذهبت أيامه ذهب فعله، فلا يقضى إنما يرمى في وقته، فإذا ذهبت الأيام فإنه يسقط فيلزمه الدم يحل محله الدم، ذبيحة تذبح في مكة للفقراء بدل الرمي كله.
المقدم: بارك الله فيكم.
الجواب: هذا غلط ليس له أن يسافر حتى يكمل حجه، وليس له أن يوكل إلا لعذر شرعي فإذا وكل لعذر شرعي وجب عليه الانتظار حتى يفرغ الوكيل من أداء ما عليه كالرمي.
فالحاصل: أن سفر الإنسان قبل انتهائه من الحج أمر ممنوع لا يجوز، بل عليه أن يصبر حتى ينتهي حجه ولو أنه يوكل في بعض الأشياء، مثلًا: يعجز عن الرمي يوكل من يرمي عنه لكن لا يسافر حتى يتم الرمي كله ثم يطوف للوداع، ثم يسافر بعد ذلك وليس له أن يسافر قبل ذلك، فيقول للوكيل: يكفي، لا، لابد يصبر حتى يرمي الوكيل ثم هو بعد الرمي كله يطوف للوداع، نعم.
المقدم: ومن فعل ذلك ما الحكم سماحة الشيخ؟
الشيخ: هذا فيه التفصيل: إن فعل ذلك والواجب عليه شيء من الأركان وجبت عليه العودة، أن يعود مثل سافر قبل أن يطوف طواف الإفاضة فعليه أن يرجع حتى يطوف طواف الإفاضة أو يسعى إن كان عليه سعي، أما إن كان طواف الوداع فقط عليه دم يذبح في مكة ولا يلزمه العودة. نعم.
أما إن كان الرمي رمي الجمار فهذا فيه التفصيل:
إن كان الوقت باقي وهو ليس له عذر وجب عليه العودة حتى يرمي بنفسه، يعني: سافر الطائف أو جدة وهو لا عذر له يرجع من الرجوع حتى يرمي في أوقات الرمي، فإن كان الوقت قد خرج، قد فات يعني: ما نبه ما تنبه إلا بعدما فاتت أيام الرمي فعليه دم يذبح في مكة عن الرمي؛ لأن الرمي لا يقضى ذهبت أيامه ذهب فعله، فلا يقضى إنما يرمى في وقته، فإذا ذهبت الأيام فإنه يسقط فيلزمه الدم يحل محله الدم، ذبيحة تذبح في مكة للفقراء بدل الرمي كله.
المقدم: بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- حكم التوكيل في الرمي للعاجز - ابن باز
- هل يوكل على رمي الجمرات ثم يسافر قبل وقت... - اللجنة الدائمة
- متى يجوز التوكيل في الرمي.؟ ومن وكل في رمي جمر... - الالباني
- التوكيل في الرمي - اللجنة الدائمة
- حكم التوكيل في الرمي لغير المستطيع - ابن عثيمين
- توكيل غيرك من الحجاج في الرمي عنك - اللجنة الدائمة
- ما حكم التوكيل في رمي الجمرات في الحج حيث يق... - ابن عثيمين
- حكم التوكيل في الرمي لمن كان معها طفل - ابن باز
- حكم التوكيل في الرمي. - ابن عثيمين
- حكم طواف الوداع قبل انتهاء الرمي، وحكم التوك... - ابن عثيمين
- حكم السفر قبل انتهاء الحج وتوكيل الغير ببقية ال... - ابن باز