تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم بيع التورق (الوعدة) - ابن بازالسؤال: السؤال الأخير الذي نعرضه من أسئلة أخينا عن حكم بيع التورق؟الجواب: التورق معاملة معروفة عند أهل العلم فيها خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه لا بأس...
العالم
طريقة البحث
حكم بيع التورق (الوعدة)
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: السؤال الأخير الذي نعرضه من أسئلة أخينا عن حكم بيع التورق؟
الجواب: التورق معاملة معروفة عند أهل العلم فيها خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه لا بأس بها، فالمعاملة التي يسمونها التورق ويسميها العامة الوعدة هي أن يبيع الإنسان سلعة على إنسان محتاج إلى أجل معلوم، وهذا المشتري يبيعها بعدما يقبضها يبيعها بنقد ويقضي بها حاجته من زواج أو قضاء دين أو بناء سكن أو غير ذلك، فيأتي زيد وهو محتاج إلى عمرو وهو من التجار ويقول له: أريد سيارة، أو أريد أكياس من أرز أو من السكر أو كذا تبيعني إياها إلى أجل معلوم فيقول: نعم، فيتفقان على ثمن معلوم وعلى أقساط معلومة فيتم البيع على ذلك، وهذا المشتري بعدما يقبضها ويحوزها إليه يتصرف فيها كما يشاء يبيعها بثمن معجل حتى يقضي حاجته من زواج أو قضاء دين أو غير ذلك.
ولكن يقع في هذا أخطاء لهؤلاء ولهؤلاء ينبغي التنبيه عليها بل يجب التنبيه عليها، وقد نبهنا عليها كثيرًا في هذا البرنامج وفي غيره، وهي أن البائع قد يبيع ما ليس عنده، التاجر قد يبيع سيارة ما هي بعنده عند التجار، أو عند الشركات، قد يبيع أكياس من الرز ما هي بعنده وبعد البيع يذهب يشتريها هذا لا يجوز، النبي ﷺ قال: لا تبع ما ليس عندك وقد صح عنه عليه السلام: أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم وجاءه حكيم بن حزام  فقال: يا رسول الله! الرجل يأتيني يريد السلعة فأبيعها عليه ثم أذهب فأشتريها، قال: لا تبع ما ليس عندك.
فالحاصل أن البائع قد يخطي والمشتري قد يخطي، فالبائع قد يبيع ما ليس عنده ثم يذهب يشتري، وهذا لا يجوز، بل لا يبيع سيارة ولا أكياس ولا خام ولا كذا إلا إذا كان عنده في حوزته في ملكه في بيته في دكانه، والمشتري المحتاج ليس له أن يبيع أيضًا حتى يقبض، لا يبيعها على الذي باع عليه، ولا يبيعها وهي عنده، بل يقبضها وينقلها إلى بيته أو إلى السوق أو إلى بيت فلان أو دكان فلان، يعني: ينقلها من بيت البائع من محل البائع ثم يتصرف بعد ذلك، هكذا يجب على هذا وهذا، فإذا باع أحدهما قبل أن يقبض فهذا هو الذي لا يجوز وهو الذي يخل به كثير من الناس وتأتي المشكلة من هذا الجانب، والله ولي التوفيق، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذا كان هناك اتفاق سماحة الشيخ بين هذا البائع وبين المتورق أو الذي في حاجة إلى نقود على أن العشرة تكون بثلاثة عشر أو بخمسة عشر أو ما أشبه ذلك، هل ترون جواز هذا؟
الشيخ: ما يضر، الاتفاق ما يضر لكن لا يتم بيع إلا بعد ذلك.
المقدم: لا يتم البيع.
الشيخ: إلا بعد ذلك، إلا بعد القبض والحوز، لو جاءه قال أنا ..............

Webiste