مسألة التورق وحكمها
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
طلبت من أحد التجار ديانة بخمسة وعشرين ألف ريالًا، وذهبنا للسوق، واشترى بضاعة بعشرين ألف ريال، وقلبها عليّ بخمسة وعشرين ألف ريال بدون سابق شرط بيننا، فما حكم ذلك؟
الجواب:
هذا فيه تفصيل، والناس يتساهلون فيه، يسمونه الوعدة إذا اتفق إنسان مع آخر أنه يشتري له سكر، أو أكياس، أو سيارات، ثم يبيعها عليه؛ فلا بأس، بشرط أن الأول الذي باع يملكها، يملك الأكياس، يحوزها إلى بيته، يحوزها إلى دكانه، يحوز السيارة إليه، يملكها، ثم يبيعها بعد ذلك على الراغب إلى أجل معلوم بربح معلوم؛ لا بأس، أما أن يبيعها عليه وهو ما ملكها من التجار ما يجوز هذا؛ لأنه بيع ما لا يملك، النبي ﷺ قال: لا تبع ما ليس عندك فليس له أن يبيع ما ليس عنده.
وكذلك الذي اشتراها لا يجوز أن يبيعها، ويعيد البائع في ملكه، في دكانه لا، حتى يقبضها، ويحوزها، النبي ﷺ نهى أن تباع السلع حيث ابتاعت، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فالذي يبيع أولاً، لا بدّ أن يكون قد حاز المال، وعنده المال، وإن كان قد اتفقا سابقًا على البيع المعلوم؛ فلا بدّ أن يكون ملك هذا الشيء، وحازه، ثم يبيعه على الراغب بأجل معلوم، وربح معلوم، والذي يشتريه بعد ذلك ليس له أن يبيعه في محله حتى ينقله إلى السوق، أو إلى بيته، أو إلى دكانه، ثم يتصرف بعد ذلك.
السؤال: إذا حاز السلعة، ولكن النية ليست السلعة بحد ذاتها، ولكن النية أن يأخذ مبلغاً من المال، فهل يجوز ذلك؟
الجواب: ولو؛ لأن هذه الوعدة يريد من هذه السلعة أن يبيعها حتى يتزوج، أو حتى يقضي دينه، أو يبني عمارة، ويتحاشى الربا، يخشى أن يذهب إلى البنوك، فيقع في الربا، فهذا مما يسلمه من الربا، ومن المداينات الشرعية، والبيوع الشرعية، ولو كان قصده بيع السلعة، التجار كثير منهم يشتري السلع ليبيعها، ما قصده أن يقتنيها، ولا أن يأخذها، ولا أن يلبسها، فهكذا المحتاج يتزوج، يشتري السيارة ليبيعها، ويستعين بثمنها على الزواج، يشتري السكر، أو الأرز، أو كذا، أو كذا ليبيعه، ويقضي دينه، عنده غرماء، آذوه يشتري من هذا ليبيعه، ويقضي دينه، ليعمر بيته ليتزوج؛ فلا حرج في هذا على الصحيح، فيه خلاف، لكن هذا هو الأصح.
طلبت من أحد التجار ديانة بخمسة وعشرين ألف ريالًا، وذهبنا للسوق، واشترى بضاعة بعشرين ألف ريال، وقلبها عليّ بخمسة وعشرين ألف ريال بدون سابق شرط بيننا، فما حكم ذلك؟
الجواب:
هذا فيه تفصيل، والناس يتساهلون فيه، يسمونه الوعدة إذا اتفق إنسان مع آخر أنه يشتري له سكر، أو أكياس، أو سيارات، ثم يبيعها عليه؛ فلا بأس، بشرط أن الأول الذي باع يملكها، يملك الأكياس، يحوزها إلى بيته، يحوزها إلى دكانه، يحوز السيارة إليه، يملكها، ثم يبيعها بعد ذلك على الراغب إلى أجل معلوم بربح معلوم؛ لا بأس، أما أن يبيعها عليه وهو ما ملكها من التجار ما يجوز هذا؛ لأنه بيع ما لا يملك، النبي ﷺ قال: لا تبع ما ليس عندك فليس له أن يبيع ما ليس عنده.
وكذلك الذي اشتراها لا يجوز أن يبيعها، ويعيد البائع في ملكه، في دكانه لا، حتى يقبضها، ويحوزها، النبي ﷺ نهى أن تباع السلع حيث ابتاعت، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فالذي يبيع أولاً، لا بدّ أن يكون قد حاز المال، وعنده المال، وإن كان قد اتفقا سابقًا على البيع المعلوم؛ فلا بدّ أن يكون ملك هذا الشيء، وحازه، ثم يبيعه على الراغب بأجل معلوم، وربح معلوم، والذي يشتريه بعد ذلك ليس له أن يبيعه في محله حتى ينقله إلى السوق، أو إلى بيته، أو إلى دكانه، ثم يتصرف بعد ذلك.
السؤال: إذا حاز السلعة، ولكن النية ليست السلعة بحد ذاتها، ولكن النية أن يأخذ مبلغاً من المال، فهل يجوز ذلك؟
الجواب: ولو؛ لأن هذه الوعدة يريد من هذه السلعة أن يبيعها حتى يتزوج، أو حتى يقضي دينه، أو يبني عمارة، ويتحاشى الربا، يخشى أن يذهب إلى البنوك، فيقع في الربا، فهذا مما يسلمه من الربا، ومن المداينات الشرعية، والبيوع الشرعية، ولو كان قصده بيع السلعة، التجار كثير منهم يشتري السلع ليبيعها، ما قصده أن يقتنيها، ولا أن يأخذها، ولا أن يلبسها، فهكذا المحتاج يتزوج، يشتري السيارة ليبيعها، ويستعين بثمنها على الزواج، يشتري السكر، أو الأرز، أو كذا، أو كذا ليبيعه، ويقضي دينه، عنده غرماء، آذوه يشتري من هذا ليبيعه، ويقضي دينه، ليعمر بيته ليتزوج؛ فلا حرج في هذا على الصحيح، فيه خلاف، لكن هذا هو الأصح.
الفتاوى المشابهة
- التورق. - الفوزان
- الكلام على مسألة التورق . - ابن عثيمين
- مسألة التورق في البيع - ابن عثيمين
- حكم مسألة التورق - ابن عثيمين
- ما هو التورق وما حكمه.؟ - ابن عثيمين
- حكم بيع التورق (الوعدة) - ابن باز
- مسألة التورق - ابن عثيمين
- حكم بيع التورق - ابن باز
- صورة مسألة التورق وحكمها - ابن باز
- ضوابط مسألة التورق - ابن باز
- مسألة التورق وحكمها - ابن باز