حكم الحلف بالطلاق بنية المنع والتخويف
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: وهذه رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ (محمود . ع) من الكويت الجهرة، يقول في رسالته وفي بدايتها: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مباركة أتقدم بها إلى الأفاضل المشايخ في برنامج نور على الدرب، أنا شاب مصري أعمل بالكويت واسمي محمود ذهبت إلى مصر لقضاء إجازتي، وفي أثناء وجودي في البلدة حصل حوار بيني وبين زوجتي وغضبت منها غضباً شديداً فقلت: علي الطلاق تكوني خالصة لو ذهبت إلى البلدة التي يعيش فيها أهلها، وأقصد بذلك بيت أهلها، فبعد سفري إلى الكويت مرة ثانية أرسلت لي خطاباً تقول: أريد أن أذهب إلى بيت أهلي، وتقصد أنها كانت متضايقة مما قلته لها، فوافقت وبعثت إليها بخطاب بالموافقة وأنا ما زلت في الكويت وذهبت بموافقتي، هل اليمين يكون واقعاً، علماً أنني حلفت اليمين وأقصد به تخويفها ولم أشعر باليمين، هل علي كفارة يمين أم اليمين واقعة، وإذا كان علي كفارة يمين هل أدفعها لعشرة أفراد أم أدفعها لفرد واحد، وإذا كانت تقدر بالدينار كما عندنا في الكويت أدفع كم دينار أفيدونا أفادكم الله؟
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت وأنك طلقت عليها أن لا تذهب لأهلها بقصد تخويفها ومنعها لا لقصد إيقاع الطلاق فإنه لا يقع الطلاق؛ لقول النبي ﷺ: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فما دمت حين منعتها من أهلها أو طلقت على ذلك أردت بذلك منعها وتخويفها لا إيقاع الطلاق عليها إن ذهبت فإنه عليك كفارة يمين فقط، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو من الرز أو غيرهما من قوت البلد، عشرة لا يعطاها واحد بل لا بد من عشرة ولا بد من طعام ولا تجزي النقود لا دينار ولا غيره، الواجب إخراجها من الطعام تعشيهم في بيتك أو تغديهم ولو متفرقين ولو اثنين اثنين واحد واحد حتى تكمل العشرة، أو تعطيهم الطعام بأيديهم نصف صاع كيلو ونصف من التمر من الأرز من الحنطة يعني: من قوت البلد ويكفي ذلك والحمد لله ولا يقع الطلاق.
وإن كنت أردت بهذا الكلام إلا بإذنك أنها لا تخرج إليهم إلا بإذنك، ناوي هذا ناوي الإذن ثم أذنت لها فلا شيء عليك لا كفارة ولا غيرها، إذا كنت نويت بإذنك يعني: ليس لكي الخروج إلى أهلك والذهاب إلى أهلك إلا بإذني هذا نيتك وأنك متى أذنت فلا شيء فقد أذنت لها ولا يقع شيء الحمد لله، أما إذا كنت ما نويت الإذن بأن قلت: عليك الطلاق ألا تذهبي لأهلك وإذا ذهبت فأنت طالق وقصدك منعها وتخويفها فإنها بهذا الإذن يباح لها أن تذهب إلى أهلها وعليك الكفارة المذكورة وهي كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين عشرة فقراء. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت وأنك طلقت عليها أن لا تذهب لأهلها بقصد تخويفها ومنعها لا لقصد إيقاع الطلاق فإنه لا يقع الطلاق؛ لقول النبي ﷺ: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فما دمت حين منعتها من أهلها أو طلقت على ذلك أردت بذلك منعها وتخويفها لا إيقاع الطلاق عليها إن ذهبت فإنه عليك كفارة يمين فقط، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو من الرز أو غيرهما من قوت البلد، عشرة لا يعطاها واحد بل لا بد من عشرة ولا بد من طعام ولا تجزي النقود لا دينار ولا غيره، الواجب إخراجها من الطعام تعشيهم في بيتك أو تغديهم ولو متفرقين ولو اثنين اثنين واحد واحد حتى تكمل العشرة، أو تعطيهم الطعام بأيديهم نصف صاع كيلو ونصف من التمر من الأرز من الحنطة يعني: من قوت البلد ويكفي ذلك والحمد لله ولا يقع الطلاق.
وإن كنت أردت بهذا الكلام إلا بإذنك أنها لا تخرج إليهم إلا بإذنك، ناوي هذا ناوي الإذن ثم أذنت لها فلا شيء عليك لا كفارة ولا غيرها، إذا كنت نويت بإذنك يعني: ليس لكي الخروج إلى أهلك والذهاب إلى أهلك إلا بإذني هذا نيتك وأنك متى أذنت فلا شيء فقد أذنت لها ولا يقع شيء الحمد لله، أما إذا كنت ما نويت الإذن بأن قلت: عليك الطلاق ألا تذهبي لأهلك وإذا ذهبت فأنت طالق وقصدك منعها وتخويفها فإنها بهذا الإذن يباح لها أن تذهب إلى أهلها وعليك الكفارة المذكورة وهي كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين عشرة فقراء. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الفتاوى المشابهة
- حلفت بالطلاق أنه إذا وقع حلف بالطلاق فلا يعتبر،... - ابن باز
- حكم الحلف بالطلاق بقصد منع النفس من شيء ما - ابن باز
- حكم الحلف بالطلاق بنية المنع وتكراره بنية الطلاق - ابن باز
- حكم من حلف على امرأته بالطلاق - ابن باز
- حكم من حلف بالطلاق ألا تذهب إلى جيرانه ثم أذن - ابن باز
- حكم الحلف بالطلاق لمنع النفس من شيء - ابن باز
- حكم تخويف الزوجة بالطلاق - ابن باز
- حكم التلفظ بالحرام والطلاق بنية التخويف - ابن باز
- حكم من حلف بالطلاق للتشديد والتخويف - ابن باز
- حكم الطلاق والحرام بنية التخويف والزجر - ابن باز
- حكم الحلف بالطلاق بنية المنع والتخويف - ابن باز