حكم رفض زواج الرجل الصالح لكونه ليس قبيليًا
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
هل يجوز أن يرفض الزوج الصالح إذا كان غير قبيلي من فتاة قبيلية؟
الجواب:
هذا ليس فيه بأس، إذا رفض الولي، أو المرأة خاطبًا ليس عربيًا، وهي عربية لأسباب رأوها؛ إما لأنه قد يترتب عليه فتنة، أو لأن أولياءها لا يرضون، ويخشى فتنة بينهم؛ لا بأس بهذا، ولكن مثل ما قال ربنا : إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ [الحجرات:13] إذا رضوا به؛ فلا حرج، ولا بأس، والناس أكفاء فيما بينهم -إذا استقام الدين- سواء كانوا عربًا، أو عجمًا، أو موالي لا بأس بذلك.
وقد زوج النبي ﷺ فاطمة بنت قيس -وهي قرشية- زوجها أسامة بن زيد، وهو عتيق، وزوجه أبوه زيد زينب بنت جحش الأسدية -وهي بنت عمة النبي -عليه الصلاة والسلام- أسدية، وأمها هاشمية- فهذا لا حرج في ذلك، وقد تزوج بلال أخت عبدالرحمن بن عوف -وهي من قريش- وبلال مولى عبد من الحبشة.
فالحاصل: أن لا بأس بهذا إذا تراضوا عليه، ولا حرج في ذلك، قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ [الحجرات:13] لكن إذا كان يخشى الولي فتنة بينه وبين أقاربه؛ فلا حرج، يلتمس لها من يرضاه أولياؤه.
هل يجوز أن يرفض الزوج الصالح إذا كان غير قبيلي من فتاة قبيلية؟
الجواب:
هذا ليس فيه بأس، إذا رفض الولي، أو المرأة خاطبًا ليس عربيًا، وهي عربية لأسباب رأوها؛ إما لأنه قد يترتب عليه فتنة، أو لأن أولياءها لا يرضون، ويخشى فتنة بينهم؛ لا بأس بهذا، ولكن مثل ما قال ربنا : إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ [الحجرات:13] إذا رضوا به؛ فلا حرج، ولا بأس، والناس أكفاء فيما بينهم -إذا استقام الدين- سواء كانوا عربًا، أو عجمًا، أو موالي لا بأس بذلك.
وقد زوج النبي ﷺ فاطمة بنت قيس -وهي قرشية- زوجها أسامة بن زيد، وهو عتيق، وزوجه أبوه زيد زينب بنت جحش الأسدية -وهي بنت عمة النبي -عليه الصلاة والسلام- أسدية، وأمها هاشمية- فهذا لا حرج في ذلك، وقد تزوج بلال أخت عبدالرحمن بن عوف -وهي من قريش- وبلال مولى عبد من الحبشة.
فالحاصل: أن لا بأس بهذا إذا تراضوا عليه، ولا حرج في ذلك، قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ [الحجرات:13] لكن إذا كان يخشى الولي فتنة بينه وبين أقاربه؛ فلا حرج، يلتمس لها من يرضاه أولياؤه.
الفتاوى المشابهة
- يريد الزواج بأخرى ووالده يرفض ذلك - اللجنة الدائمة
- جواز رفض الزواج إذا وُجد عذر شرعي - ابن باز
- حكم رفض البنت الزواج من الكفء - ابن باز
- إذا حصل اتفاق بين فتاة وشاب على الزواج مع رف... - ابن عثيمين
- وجوب رفض الزواج بمن لا دين له ولا خلق - ابن باز
- حكم إرغام المرأة على الزواج ممن لا ترضاه - ابن باز
- حكم رفض المرأة للزواج وحكم إجبارها عليه - ابن باز
- حكم تزويج الولي موليته لرجل صالح لكنه دونها في... - ابن باز
- القبيلـي والخضيـري - ابن باز
- هل للابن أو البنت الرفض في الزواج وهل يصح ال... - ابن عثيمين
- حكم رفض زواج الرجل الصالح لكونه ليس قبيليًا - ابن باز