حكم من مات وعليه صوم
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
مات قبل ما يقضي الصيام؟
الجواب:
إذا كان مات وعليه صيام، وهو غير معذور؛ يصام عنه، أما إذا مات في العذر، مات في مرضه، ما صام؛ فلا عليه صيام، لا صيام، ولا شيء، النبي ﷺ قال: من مات وعليه صيام؛ صام عنه وليه.
والذي مات بسبب المرض، ولم يشف منه، بل مات في مرضه؛ فهو معذور، لا إطعام عليه، ولا صيام.
مات قبل ما يقضي الصيام؟
الجواب:
إذا كان مات وعليه صيام، وهو غير معذور؛ يصام عنه، أما إذا مات في العذر، مات في مرضه، ما صام؛ فلا عليه صيام، لا صيام، ولا شيء، النبي ﷺ قال: من مات وعليه صيام؛ صام عنه وليه.
والذي مات بسبب المرض، ولم يشف منه، بل مات في مرضه؛ فهو معذور، لا إطعام عليه، ولا صيام.
الفتاوى المشابهة
- شرح حديث: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» - ابن باز
- حكم الصيام عمن من مات وعليه نذر صوم - ابن باز
- ما معنى: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه»؟ - ابن باز
- حكم صيام المرأة عن جدها الذي مات وعليه صوم - ابن باز
- ما حكم الصوم عن الميت إذا مات وعليه صيام وحكم... - الالباني
- حكم من مات وعليه صوم - ابن عثيمين
- حكم قضاء الصوم عمن مات وعليه صوم - ابن باز
- حكم الصيام عن الوالد إذا مات - ابن باز
- حكم من مات وعليه صوم أيام أفطرها في السفر - ابن باز
- حكم الصوم عن المريض إذا مات - ابن باز
- حكم من مات وعليه صوم - ابن باز