حكم الزيادة في الصرف
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
طيب يا شيخ، غفر الله لك، بالنسبة للريال السعودي يساوي عشرين قرشًا، وهناك في السوق السوداء يشترونه بأربعين قرشًا، أو بخمسين قرشًا، ما الحكم في ذلك؟
الجواب:
إذا كان يدًا بيد؛ ما في بأس.
السؤال: يعني المكسب هذا جائز؟
الجواب: إذا كان يدًا بيد؛ لأن الجنس غير الجنس، هذا ورق، وهذا معدن.
طيب يا شيخ، غفر الله لك، بالنسبة للريال السعودي يساوي عشرين قرشًا، وهناك في السوق السوداء يشترونه بأربعين قرشًا، أو بخمسين قرشًا، ما الحكم في ذلك؟
الجواب:
إذا كان يدًا بيد؛ ما في بأس.
السؤال: يعني المكسب هذا جائز؟
الجواب: إذا كان يدًا بيد؛ لأن الجنس غير الجنس، هذا ورق، وهذا معدن.
الفتاوى المشابهة
- حكم صرف الراتب قبل وقته مقابل مبلغ من المال - ابن باز
- حكم صرف عشرة ريالات ورق بتسعة ريالات معدن - ابن باز
- الحكم على حديث ليس كفء للقرشية إلا القرشي - ابن باز
- حكم قضاء الدَّيْن مع زيادة مِن غير جنسه - ابن باز
- ما حكم التفاضل في الصرف بين عملة ومعدن ورق ؟ - الالباني
- الصرف يدا بيد - اللجنة الدائمة
- مسألة في البيع يُداخِلُها الصَّرف . - الالباني
- ما حكم بيع الصرف؟ - ابن عثيمين
- الزيادة في صرف النقود المعدنية بالورقية - ابن عثيمين
- ما حكم التجارة في الصرف؟ - الالباني
- حكم الزيادة في الصرف - ابن باز