حكم إظهار المرأة للوجه واليدين
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
قال قائل لي: إن الوجه عورة، أما اليدين فليستا عورة لأنه لا يوجد دليل على ذلك، وأخت تقول: إن لبس الكفوف في اليدين بدعة ولم يأت دليل بذلك، وحجتهم في ذلك أنها لا تسبب فتنة، رجاء توضيح ذلك جزاكم الله خيرًا؟
الجواب:
الصواب في هذا الذي عليه المحققون من أهل العلم أن المرأة عورة كلها؛ وجهها وقدمها، ويدها كلها عورة؛ لأن الله قال: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ [الأحزاب:53] فلم يستثن شيئًا، وقال: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ [النور:31] إلى آخره.
فلهذا قرر المحققون من أهل العلم أنها عورة، والواجب سترها حتى لا تفتن، ولا تفتن، وأخبرت عائشة -رضي الله عنها- أنهن كن يكشفن قبل الحجاب، فلما أنزل الله آية الحجاب؛ سترن وجوههن، فدل ذلك على أن آية الحجاب لما نزلت أمر النساء بحفظ الوجوه، وجميع الأبدان، وكانوا قبل ذلك يكشفون الوجه والكفين، قبل نزول آية الحجاب، ثم أمروا بالستر.
قال قائل لي: إن الوجه عورة، أما اليدين فليستا عورة لأنه لا يوجد دليل على ذلك، وأخت تقول: إن لبس الكفوف في اليدين بدعة ولم يأت دليل بذلك، وحجتهم في ذلك أنها لا تسبب فتنة، رجاء توضيح ذلك جزاكم الله خيرًا؟
الجواب:
الصواب في هذا الذي عليه المحققون من أهل العلم أن المرأة عورة كلها؛ وجهها وقدمها، ويدها كلها عورة؛ لأن الله قال: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ [الأحزاب:53] فلم يستثن شيئًا، وقال: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ [النور:31] إلى آخره.
فلهذا قرر المحققون من أهل العلم أنها عورة، والواجب سترها حتى لا تفتن، ولا تفتن، وأخبرت عائشة -رضي الله عنها- أنهن كن يكشفن قبل الحجاب، فلما أنزل الله آية الحجاب؛ سترن وجوههن، فدل ذلك على أن آية الحجاب لما نزلت أمر النساء بحفظ الوجوه، وجميع الأبدان، وكانوا قبل ذلك يكشفون الوجه والكفين، قبل نزول آية الحجاب، ثم أمروا بالستر.
الفتاوى المشابهة
- في مسألة أن وجه المرأة ليس بعورة . - الالباني
- حكم كشف وجه المرأة والرد على من أجازه - ابن باز
- ما حكم القول بأن وجه المرأة ليس بعورة؟ - ابن باز
- حكم ستر المرأة لوجهها وكفيها في الصلاة وخارجها - ابن باز
- حكم كشف المرأة وجهها وكفيها - ابن باز
- هل وجه المرأة عورة ؟ - الالباني
- ماحكم إظهار المرأة وجهها وكفَّيها ؟ - الالباني
- حكم إظهار المرأة لليدين والقدمين في الصلاة - ابن باز
- حكم إظهار اليدين والقدمين من المرأة في الصلاة - ابن باز
- ماحكم إظهار المرأة وجهها وكفيها ؟ - الالباني
- حكم إظهار المرأة للوجه واليدين - ابن باز