الطلاق الذي يحرم الزوجة من زوجها
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
رجل طلق زوجته ثلاث مرات متفاوتات، وقد أنجب منها عشرة أولاد، ما بين ذكور، وإناث، أفيدونا جزاكم الله خيرًا؟
الجواب:
إذا طلقها ثلاثًا متفرقات؛ انتهت فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230] يعني في المرة الثالثة، قال أولًا: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ [البقرة: 229]، ثم قال: فَإِنْ طَلَّقَهَا [البقرة:230] يعني الثالثة، فإذا طلقها، ثم راجعها، ثم طلقها، ثم راجعها، ثم طلقها الثالثة؛ خرجت، انتهت، وحرمت عليه، حتى تنكح زوجًا غيره.
وهكذا لو قال: طالق، ثم طالق، ثم طالق؛ انتهت، إذا كان الطلاق .. العقل ما وقع في حال سكر، ولا في حال شدة غضب يغير شعوره، ما ملك نفسه، ولا في حال الحيض، ولا في حال النفاس، ولا في طهر جامعها فيه، فإن الطلاق يمضي عليه على الصحيح عند أهل العلم جميعًا، إذا سلم الطلاق من الموانع؛ يمضي عليه الطلاق، إذا طلقها ثلاثًا؛ حرمت عليه، حتى تنكح زوجا غيره.
أما إذا كان طالقًا بالثلاث، كلمة واحدة، أنت مطلقة بالثلاث، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، الأكثرون يرون أنها تمضي عليه أيضًا، وتحرم عليه، إلا بعد الزوج.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تحسب واحدة، كما كان في عهد النبي ﷺ وعهد الصديق، وعهد عمر في أول خلافته، وهذا هو الأرجح، أنها تحسب واحدة إذا كان بكلمة واحدة، قال: هي مطلقة بالثلاث، أو طالق بالثلاث، الأرجح من قولي العلماء: أنها تحسب واحدة، وله مراجعتها.
أما إذا كان في أوقات، أو بكلمات طالق، ثم طالق، ثم طالق، أو طلق، ثم راجع وطلق، ثم راجع، ثم طلق الثالثة؛ تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، فهذا مقام الطلاق مقام فيه تفصيل.
رجل طلق زوجته ثلاث مرات متفاوتات، وقد أنجب منها عشرة أولاد، ما بين ذكور، وإناث، أفيدونا جزاكم الله خيرًا؟
الجواب:
إذا طلقها ثلاثًا متفرقات؛ انتهت فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230] يعني في المرة الثالثة، قال أولًا: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ [البقرة: 229]، ثم قال: فَإِنْ طَلَّقَهَا [البقرة:230] يعني الثالثة، فإذا طلقها، ثم راجعها، ثم طلقها، ثم راجعها، ثم طلقها الثالثة؛ خرجت، انتهت، وحرمت عليه، حتى تنكح زوجًا غيره.
وهكذا لو قال: طالق، ثم طالق، ثم طالق؛ انتهت، إذا كان الطلاق .. العقل ما وقع في حال سكر، ولا في حال شدة غضب يغير شعوره، ما ملك نفسه، ولا في حال الحيض، ولا في حال النفاس، ولا في طهر جامعها فيه، فإن الطلاق يمضي عليه على الصحيح عند أهل العلم جميعًا، إذا سلم الطلاق من الموانع؛ يمضي عليه الطلاق، إذا طلقها ثلاثًا؛ حرمت عليه، حتى تنكح زوجا غيره.
أما إذا كان طالقًا بالثلاث، كلمة واحدة، أنت مطلقة بالثلاث، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، الأكثرون يرون أنها تمضي عليه أيضًا، وتحرم عليه، إلا بعد الزوج.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تحسب واحدة، كما كان في عهد النبي ﷺ وعهد الصديق، وعهد عمر في أول خلافته، وهذا هو الأرجح، أنها تحسب واحدة إذا كان بكلمة واحدة، قال: هي مطلقة بالثلاث، أو طالق بالثلاث، الأرجح من قولي العلماء: أنها تحسب واحدة، وله مراجعتها.
أما إذا كان في أوقات، أو بكلمات طالق، ثم طالق، ثم طالق، أو طلق، ثم راجع وطلق، ثم راجع، ثم طلق الثالثة؛ تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، فهذا مقام الطلاق مقام فيه تفصيل.
الفتاوى المشابهة
- حكم اشتراط ولي الزوجة الثانية طلاق الأولى بالثلاث - ابن باز
- هل تحل الزوجة لزوجها بعد الطلقة الثالثة؟ - ابن باز
- إذا كان الرجل كثير الطلاق لزوجته فهل تفارقه... - ابن عثيمين
- إذا اختلف الزوجان في صيغة الطلاق - ابن باز
- حكم اشتراط الزوجة الثانية طلاق الأولى بالثلاث - ابن باز
- حكم من طلق زوجته طلاقًا لا رجعة فيه - ابن باز
- من أقسم أن زوجته طالق فهل هذا يعد طلاقا.؟ - ابن عثيمين
- حكم طلاق الزوج بقوله: "لا تحل له حتى تنكح زوجًا... - ابن باز
- حكم مراجعة الزوجة بعد قول الزوج طلاق لا رجعة فيه - ابن باز
- إذا طلقت المرأة زوجها هل ينفذ الطلاق - اللجنة الدائمة
- الطلاق الذي يحرم الزوجة من زوجها - ابن باز