حكم اشتراط الزوجة الثانية طلاق الأولى بالثلاث
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ فضيلة الشيخ رئيس محكمة بيشة، وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: كتابكم الكريم رقم 2116، وتاريخ 29/10/1390هـ وصل وصلكم الله بهداه واطلعت على صورة الضبط المرفقة به، المتضمنة: إثبات فضيلتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج: ح. ن. ر. على زوجته.
وفيها: أنه اعترف لديكم أنه طلق زوجته المذكورة بقوله: طالق، ثم طالق بالثلاث؛ وذلك لأنه تزوج امرأة غيرها، واشترطت عليه طلاق المذكورة، فطلقها الطلاق المذكور، ولم يزد عليه شيئًا، ولم يلحقه شيء من الطلاق، ولم يسبق أن طلقها قبل هذا، وأنه استرجع في ليلة وقوع الطلاق، وذلك في شهر جمادى الثانية عام 1390هـ. وأشهد على ذلك شاهدين، وأنه أحضر الشاهدين المذكورين لدى فضيلتكم، واعترفا بما ذكر.
وأن والدها اعترف لدى فضيلتكم بأن ابنته جاءته بزهابها (بعفشها)، ولم تذكر له شيئًا من الطلاق، وأنه لم يكن حاضرًا الطلاق الذي حصل من زوجها، ولا يعلم عنه شيئًا إلا من الناس، وأنه لم يسبق ذلك طلاق ولا لحقه طلاق.
الجواب: وبناء على ذلك، أفتيت الزوج المذكور: بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقتان: إحداهما بقوله: طالق، والثانية بقوله: ثم طالق بالثلاث، وبقي له طلقة، ومراجعته لها صحيحة، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك كما لا يخفى.
فأرجو إشعار الجميع بالفتوى المذكورة، وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه المذكور؛ لكونه طلاقًا منكرًا -كما يعلم فضيلتكم-.
أثابكم الله، وبارك في جهودكم، وجعلنا وإياكم ممن يعين على نوائب الحق؛ إنه خير مسؤول.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: كتابكم الكريم رقم 2116، وتاريخ 29/10/1390هـ وصل وصلكم الله بهداه واطلعت على صورة الضبط المرفقة به، المتضمنة: إثبات فضيلتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج: ح. ن. ر. على زوجته.
وفيها: أنه اعترف لديكم أنه طلق زوجته المذكورة بقوله: طالق، ثم طالق بالثلاث؛ وذلك لأنه تزوج امرأة غيرها، واشترطت عليه طلاق المذكورة، فطلقها الطلاق المذكور، ولم يزد عليه شيئًا، ولم يلحقه شيء من الطلاق، ولم يسبق أن طلقها قبل هذا، وأنه استرجع في ليلة وقوع الطلاق، وذلك في شهر جمادى الثانية عام 1390هـ. وأشهد على ذلك شاهدين، وأنه أحضر الشاهدين المذكورين لدى فضيلتكم، واعترفا بما ذكر.
وأن والدها اعترف لدى فضيلتكم بأن ابنته جاءته بزهابها (بعفشها)، ولم تذكر له شيئًا من الطلاق، وأنه لم يكن حاضرًا الطلاق الذي حصل من زوجها، ولا يعلم عنه شيئًا إلا من الناس، وأنه لم يسبق ذلك طلاق ولا لحقه طلاق.
الجواب: وبناء على ذلك، أفتيت الزوج المذكور: بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقتان: إحداهما بقوله: طالق، والثانية بقوله: ثم طالق بالثلاث، وبقي له طلقة، ومراجعته لها صحيحة، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك كما لا يخفى.
فأرجو إشعار الجميع بالفتوى المذكورة، وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه المذكور؛ لكونه طلاقًا منكرًا -كما يعلم فضيلتكم-.
أثابكم الله، وبارك في جهودكم، وجعلنا وإياكم ممن يعين على نوائب الحق؛ إنه خير مسؤول.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتاوى المشابهة
- طلق زوجته بالثلاث قبل الدخول بها - ابن باز
- حكم الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة - ابن باز
- حكم من علق بالطلاق ثم طلق بالثلاث - ابن باز
- حكم الطلاق بالثلاث بلفظ واحد - ابن باز
- حكم التطليق بالثلاث - ابن باز
- حكم من طلق طلاقًا باتًا بالثلاث - ابن باز
- حكم الطلاق بالثلاث المرتب (بثم) - ابن باز
- حكم قول: (اكتبوا طلاقها بالثلاث) - ابن باز
- حكم من طلق بقوله: أنت طالق بالثلاث، أنت طالق با... - ابن باز
- حكم اشتراط ولي الزوجة الثانية طلاق الأولى بالثلاث - ابن باز
- حكم اشتراط الزوجة الثانية طلاق الأولى بالثلاث - ابن باز