الطالب : واضح .
الشيخ : جميل ، سيكون الجواب أحد شيئين : كان المقتضي قائمًا ، أو لم يكن قائمًا . قال : " فإذا كان المقتضي كان قائمًا في عهد الرسول - عليه السلام - ، ومع ذلك هو لم يأخذ بلازم هذا المقتضي ، أي : لم يحدث ما أحدثناه ، فإحداثنا لهذا بزعم أنه يحقق مصلحة مرسلة هو من البدعة الضلالة " ماشي إلى هنا ؟
الطالب : إي نعم .
الشيخ : طيب ، وإن كانت الأخرى ، أي : لم يكن المتقضي قائمًا في عهد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ، وإنما حدث فيما بعد ، فرب إنسان يظن الآن ما دام المقتضي حدث كما هو الشأن الآن في مثالك تمامًا ، فممكن نحن نوجد بدعة لنحقق مصلحة أو ندفع مفسدة .هاه يقول ابن تيمية لسان حاله : رويدك ، انظر ما هو الدافع لإيجاد هذا الأمر باسم المصلحة المرسلة ؟ لا بد أن يكون أحد شيئين : إما أن يكون الدافع على تبنيه والأخذ به هو تقصير المسلمين في تطبيق الشريعة ، حينئذٍ لا يجوز الأخذ بهذه الوسيلة ، لأننا نقول لهم : اعملوا بشريعتكم وبأحكام دينكم فستتفادون هذا الشر الذي ذر قرنه بينكم وأردتم أن توجدوا وسيلة للقضاء على هذه المفسدة ، ارجعوا واعملوا بشرعكم ، وفي ذلك الخير والبركة . أما إن كان الأمر الحادث الذي يراد تبنيه لتحقيق مصلحة مُرسلة ليس المسلمون مسؤولين عنها فهنا نقول : ما دامت تحقق مصلحة مرسلة فهي حكم شرعي مقبول .
واضح الكلام إلى هنا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب .