مع العلم بأنني لا أقدر أن أعمل غير هذا العمل ، نرجو التوضيح في ذلك .
الشيخ : أقول : إني أوجه النصيحة لصاحب المحل ، ألا يورد من الملابس ما ينافي الحشمة أو الألبسة المشروعة ، وألا يورد ما فيه الصور حتى ولو كان للصغار ، أنصحه وأؤكد عليه ، وأخبره بأن كل بيع محرم فكسبه حرام .
وإذا كان يأكل الحرام وتغذى بدنه به كان حرياً ألا تقبل دعوته ، كما قال النبي صلى الله سلم حين ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب! يا رب! ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام ، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : فأنى يستجاب لذلك .
وكيف يرضى المؤمن أن يأكل الحرام ، وأن يغذي به نفسه وأهله وأولاده ، فليتق الله ، ولا يورد هذه الأشياء .
وأما بالنسبة للعامل فلا يحل له أن يبيع ما كان محرماً بيعه ، لأن كل من أعان على محرم فهو آثم ، قال الله تعالى : ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ، ولما كان الربا من أشد الكبائر وأعظمها ما عدا الشرك : لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا ، وموكله ، وشاهديه وكاتبه ، وقال : هم سواء .