السؤال الخامس عشر أريد أن أطعم عدد من المساكين وأحسب الأجر لوالدي دون علمه علما…
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
الجواب: أن تتصدق عن أبيك صدقة مطلقة لا حرج فيها، وأما أن تكون الصدقة واجبة كزكاة مال أو كفارة يمين فهذه لا بد لها من نية، ولا بد من إخبار الوالد وتوكيل الوالد لولده، اما الأمر المطلق فأمره واسع، والله تعالى أعلم.
الفتاوى المشابهة
- لا يحسنون لوالدهم برا بوالدتهم - اللجنة الدائمة
- هل تجوزالصدقة عن غير الوالدين؟ - ابن باز
- البر بالوالد - الفوزان
- حكم الصدقة عن الوالدين بعد موتهما - ابن باز
- تصدق المرأة من مالها من غير إذن زوجها أو... - اللجنة الدائمة
- ما الواجب علينا فعله إذا تعارض أمر الوالد مع... - ابن عثيمين
- حكم التصدق من مال الوالدين دون علمهم - ابن باز
- الصدقة عن الوالدين - اللجنة الدائمة
- واجب الولد إذا تعارض أمر الوالد والوالدة له - ابن عثيمين
- الصدقة عن الوالد - اللجنة الدائمة
- الصدقة على الوالدين - اللجنة الدائمة

