هل تخرج المعتدة من بيتها لزيارة أقارب لها في مدينة أخرى
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
السؤال:
يقول السائل : أختي معتدة مات زوجها وتريد أن تخرج مع أهلي إلى الدمام في زيارة لأقاربي لي ، هل لها ذلك ؟
الاحابة:
لا ، ليس لها ذلك ، عليها أن تلزم البيت الذي توفي زوجها وهي فيه إلى أن تكمل العِدة ، لأن هذا من الإحداد الواجب في العِدة .
يقول السائل : أختي معتدة مات زوجها وتريد أن تخرج مع أهلي إلى الدمام في زيارة لأقاربي لي ، هل لها ذلك ؟
الاحابة:
لا ، ليس لها ذلك ، عليها أن تلزم البيت الذي توفي زوجها وهي فيه إلى أن تكمل العِدة ، لأن هذا من الإحداد الواجب في العِدة .
الفتاوى المشابهة
- بعض أحكام المعتدة - ابن عثيمين
- تلزم المعتدة للوفاة بيتها الذي مات عنها زوجها فيه - ابن باز
- حكم طاعة الزوج في عدم زيارة الأقارب - ابن باز
- حكم خروج المعتدة إلى العمل - ابن باز
- هل تحج المعتدة - اللجنة الدائمة
- سائل يقول: هل إذا طلقت المرأة طلاقا جائزا هل... - ابن عثيمين
- هل يجوز للمعتدة الخروج لزيارة مريض؟ - الالباني
- هل يجوز للمرأة أن تخرج للزيارات وزوجها غائب .؟ - الالباني
- هل يجوز للمعتدة أن تخرج من بيتها ؟ - الالباني
- حكم زيارة المعتدة عدة وفاة لأولادها - ابن باز
- هل تخرج المعتدة من بيتها لزيارة أقارب لها في مد... - الفوزان