سائل يقول: هل إذا طلقت المرأة طلاقا جائزا هل تخرج من بيت زوجها أم أنها تبقى في بيت زوجها ولا تخرج منه حتى تقضي عدتها ؟.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول السائل : هل إذا طلقت المرأة طلاقا جائزا هل تخرج من بيت زوجها أم أنها تبقى في بيت زوجها ولا تخرج منه حتى تقضي عدتها؟
الشيخ : نعم، إذا طلقت المرأة طلاقاً جائزاً وهي ممن يحل له رجعتها أي ليس آخر ثلاث تطليقات ولا طلاقاً على عوض فإنها تبقى في البيت لا يحل لها أن تخرج ولا يحل لزوجها أن يخرجها لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة اتقوا الله لا تخرجوهن ولا يخرجن فلا يجوز للزوج أن يخرجها ولا يجوز لها أن تخرج تبقى في بيت زوجها فإذا قال قائل طيب بقيت في بيت الزوج هل يخلو بها؟ الجواب نعم، هل تتجمّل له؟ نعم، هل تكشف وجهها له؟ نعم، هل تحادثه؟ نعم، لأنها حكمها حكم الزوجة لقوله تعالى: وبعولتهن يعني أزواجهن أحق بردهنّ في ذلك لكن لا يجامعها في هذه الحال لا يجامعها لأنه لو جامعها مستحلاً لها لكان الجماع رجعة وهو له أن يراجعها ما دام الطلاق طلاقاً رجعياً.
السائل : ...
الشيخ : تبقى في بيت الزوج حتى تنتهي العدّة لكنّ بقاءها في بيت الزوج ليس كبقاء المحادة المعتدّة من وفاة لأن المحادة المعتدة من وفاة لا تخرج من البيت إلا للحاجة أو الضرورة أما هذه فتخرج من البيت لزيارة أقاربها ولشراء حاجاتها لكن سكناها يكون في بيت الزوج إلى أن تنتهي العدّة.
السائل : أثابكم الله.
الشيخ : نعم، إذا طلقت المرأة طلاقاً جائزاً وهي ممن يحل له رجعتها أي ليس آخر ثلاث تطليقات ولا طلاقاً على عوض فإنها تبقى في البيت لا يحل لها أن تخرج ولا يحل لزوجها أن يخرجها لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة اتقوا الله لا تخرجوهن ولا يخرجن فلا يجوز للزوج أن يخرجها ولا يجوز لها أن تخرج تبقى في بيت زوجها فإذا قال قائل طيب بقيت في بيت الزوج هل يخلو بها؟ الجواب نعم، هل تتجمّل له؟ نعم، هل تكشف وجهها له؟ نعم، هل تحادثه؟ نعم، لأنها حكمها حكم الزوجة لقوله تعالى: وبعولتهن يعني أزواجهن أحق بردهنّ في ذلك لكن لا يجامعها في هذه الحال لا يجامعها لأنه لو جامعها مستحلاً لها لكان الجماع رجعة وهو له أن يراجعها ما دام الطلاق طلاقاً رجعياً.
السائل : ...
الشيخ : تبقى في بيت الزوج حتى تنتهي العدّة لكنّ بقاءها في بيت الزوج ليس كبقاء المحادة المعتدّة من وفاة لأن المحادة المعتدة من وفاة لا تخرج من البيت إلا للحاجة أو الضرورة أما هذه فتخرج من البيت لزيارة أقاربها ولشراء حاجاتها لكن سكناها يكون في بيت الزوج إلى أن تنتهي العدّة.
السائل : أثابكم الله.
الفتاوى المشابهة
- حكم بقاء المرأة في بيت زوجها بعد انتهاء العدة - ابن باز
- هل يجوز للمرأة أن تحد على زوجها في بيت أهلها... - ابن عثيمين
- حكم قول الزوج لزوجته: ما عدتي جالسة في بيتي - ابن باز
- حكم خروج المطلقة الرجعية من بيت زوجها في العدة - ابن باز
- حكم خروج المطلقة رجعيًّا من بيت زوجها - ابن باز
- يقول أيضاً ما الحكم في المرأة التي تخرج من ب... - ابن عثيمين
- هل تقيم المطلقة طلاقاً رجعياً في بيتها حتى نهاي... - ابن باز
- يقول في رسالته أفيدوني عن زوج وزوجة قد طلقها... - ابن عثيمين
- في زماننا إذا طلقت المرأة فإنها تخرج من بيته... - ابن عثيمين
- إذا طلق زوجته تبقى في بيته مدة العدة - اللجنة الدائمة
- سائل يقول: هل إذا طلقت المرأة طلاقا جائزا هل... - ابن عثيمين