ما حكم بيع الألعاب النارية؟
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
السؤال:
ما حكم بيع الألعاب النارية؟ وهل المال الداخل منها فيها إثم؟
الاحابة:
الجواب:الألعاب النارية إذا كان فيها ضرر أو خطر أو ترويع للناس فلا يجوز بيعها ولا أكل ثمنها.
ما حكم بيع الألعاب النارية؟ وهل المال الداخل منها فيها إثم؟
الاحابة:
الجواب:الألعاب النارية إذا كان فيها ضرر أو خطر أو ترويع للناس فلا يجوز بيعها ولا أكل ثمنها.
الفتاوى المشابهة
- حكم الألعاب التي يكون فيها عوض - ابن باز
- ما هو حكم مصنع الألعاب المجسمة للأطفال؟ - ابن عثيمين
- بيان حكم الألعاب للأطفال المستوردة من عند الكف... - الالباني
- بيع المجهول - اللجنة الدائمة
- حكم الألعاب والموسيقى في الكمبيوتر - ابن عثيمين
- ما حكم الألعاب الشعبية للرجال كالزير والعرضة... - ابن عثيمين
- حكم الألعاب المصورة للأطفال - ابن باز
- حكم بذل العوض في الألعاب - ابن عثيمين
- بعض الألعاب العصرية نريد أن يعرف حكم الإسلام ف... - الالباني
- حكم كتابة القرآن كالألعاب - اللجنة الدائمة
- ما حكم بيع الألعاب النارية؟ - الفوزان