بيع المجهول
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 19301 ):
س: يوجد لدي بقالة متواضعة، وأرسلت من يشتري لي
بضاعة من أحد المتاجر الكبار، مكونة من أغذية وعصيرات، ومن ضمنها جاءني كرتون بداخله اثنا عشر علبة -كراتين صغار بل متوسطة الحجم- يطلق عليها اسم: جرب حظك، بداخل كل علبة حلوى وألعاب أطفال، عبارة عن سيارة وطائرة ومروحة وقطار، كلها ألعاب أطفال، وهي منوعة، كل علبة يختلف ما بداخلها عن الأخرى من الألعاب المذكورة، وفي أحد الأيام حضر أحد الجيران، وقال للعامل: إن هذا حرام، لا يجوز البيع والشراء فيه؛ لأن الكرتون الذي بداخله الحلوى والألعاب مغلف، لا يرى ما بداخله. علمًا أن هذا الشكل ساري المفعول في المتاجر وجميع الأسواق والمحلات التجارية، وتصدره شركات لازم يكون تحت الإشراف، وعندما سمعت كلامه توقفت عن شراء هذه الألعاب؛ حتى أستفسر عنها من سماحتكم؛ استبراءً لديني، فإن كان التعامل بهذا النوع حرام أفيدونا، وإن كان جائزًا أتعامل بهذا النوع من الحلوى والألعاب أفيدونا؛ من أجل أستفيد وتعم الفائدة.
ج: هذا النوع من البضائع، ذات الكرتون المغلف، الذي يباع ولا يعلم ما في داخله من أنواع السلع من ألعاب الأطفال وغيرها، هو بيع مجهول يفتقد شرط العلم بالمبيع برؤية أو صفة؛ لذا فلا يجوز التعامل بهذا النوع من البضائع الفاقد للعلم بالمبيع برؤية أو صفة؛ لأنه من بيوع الغرر المنهي عنها؛ لحديث أبي هريرة
رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ، رواه مسلم .
س: يوجد لدي بقالة متواضعة، وأرسلت من يشتري لي
بضاعة من أحد المتاجر الكبار، مكونة من أغذية وعصيرات، ومن ضمنها جاءني كرتون بداخله اثنا عشر علبة -كراتين صغار بل متوسطة الحجم- يطلق عليها اسم: جرب حظك، بداخل كل علبة حلوى وألعاب أطفال، عبارة عن سيارة وطائرة ومروحة وقطار، كلها ألعاب أطفال، وهي منوعة، كل علبة يختلف ما بداخلها عن الأخرى من الألعاب المذكورة، وفي أحد الأيام حضر أحد الجيران، وقال للعامل: إن هذا حرام، لا يجوز البيع والشراء فيه؛ لأن الكرتون الذي بداخله الحلوى والألعاب مغلف، لا يرى ما بداخله. علمًا أن هذا الشكل ساري المفعول في المتاجر وجميع الأسواق والمحلات التجارية، وتصدره شركات لازم يكون تحت الإشراف، وعندما سمعت كلامه توقفت عن شراء هذه الألعاب؛ حتى أستفسر عنها من سماحتكم؛ استبراءً لديني، فإن كان التعامل بهذا النوع حرام أفيدونا، وإن كان جائزًا أتعامل بهذا النوع من الحلوى والألعاب أفيدونا؛ من أجل أستفيد وتعم الفائدة.
ج: هذا النوع من البضائع، ذات الكرتون المغلف، الذي يباع ولا يعلم ما في داخله من أنواع السلع من ألعاب الأطفال وغيرها، هو بيع مجهول يفتقد شرط العلم بالمبيع برؤية أو صفة؛ لذا فلا يجوز التعامل بهذا النوع من البضائع الفاقد للعلم بالمبيع برؤية أو صفة؛ لأنه من بيوع الغرر المنهي عنها؛ لحديث أبي هريرة
رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ، رواه مسلم .
الفتاوى المشابهة
- حكم البيعة - ابن عثيمين
- ما حكم بيع الألعاب النارية؟ - الفوزان
- ما حكم الاستشهاد بالحديث الذي في سنده مجهول ؟ - الالباني
- هل يَتَقَوَّى حديث فيه مجهول عين بحديث آخر فيه... - الالباني
- إذ وجد في إسناد مجهول عين، وفي إسناد آخر مجهول... - الالباني
- هل يوجد فرق بين مجهول العين ومجهول الحال من حي... - الالباني
- ما الفرق بين مجهول العدالة ومجهول العين.؟ - الالباني
- حكم بيع الصبرة من الطعام وهي مجهولة - ابن باز
- بيع المجهول - اللجنة الدائمة
- حكم بيع المجهول - ابن باز
- بيع المجهول - اللجنة الدائمة