حكم البيوع.
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
السؤال:
شركة تقدم خدمات لعملائها مقابل مبلغ مالي محدد وليكن عشرة آلاف ريال وتسمح لهم بسداده خلال عشرة أسابيع، فإذا سدد العميل خلال الأسبوع الأول له نسبة خصم تقدر بألفين ريال، وإذا سدد خلال الأسبوع الثاني له خصم ألف خمسمائة ريال وهكذا، فما حكم هذا العمل؟
الاحابة:
الجواب:هذا لا يجوز لأن هذا فيه تردد، والمفروض في البيوع الجزم يباع بسعر محدد، ما يقال إذا سددت كذا هذا بيع إلى أجليين ليس إلى أجل واحد يصير، هذا بيع إلى أجليين، ولا يصلح هذا.
شركة تقدم خدمات لعملائها مقابل مبلغ مالي محدد وليكن عشرة آلاف ريال وتسمح لهم بسداده خلال عشرة أسابيع، فإذا سدد العميل خلال الأسبوع الأول له نسبة خصم تقدر بألفين ريال، وإذا سدد خلال الأسبوع الثاني له خصم ألف خمسمائة ريال وهكذا، فما حكم هذا العمل؟
الاحابة:
الجواب:هذا لا يجوز لأن هذا فيه تردد، والمفروض في البيوع الجزم يباع بسعر محدد، ما يقال إذا سددت كذا هذا بيع إلى أجليين ليس إلى أجل واحد يصير، هذا بيع إلى أجليين، ولا يصلح هذا.
الفتاوى المشابهة
- تحري ما أحله الله في البيوع وغيرها - اللجنة الدائمة
- مناقشة ما سبق أخذه من البيوع. - ابن عثيمين
- من الأشياء التي يتهاون فيها الناس قضايا البيوع. - ابن عثيمين
- حكم بيع العينة والحيل في البيوع ونحوها.؟ - الالباني
- بعض أنواع بيوع الربا - ابن عثيمين
- صور من البيوع التي يدخل فيها الربا - ابن عثيمين
- مادة إضافية : شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام. - ابن عثيمين
- هل التورق جائز في البيوع وما صفته ؟ وماهي أنواع... - الفوزان
- التعريف بالبيوع المحرمة - ابن باز
- كتاب البيوع. - ابن عثيمين
- حكم البيوع. - الفوزان