حكم من تقدم على إمامه قليلاً في الصلاة
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
السؤال:
صلى رجلٌ بآخر في صفٍ واحد إلا أنالمأموم تقدم على إمامه قليلاً في الصلاة ، فهل صلاة الإمام والمأموم صحيحة ؟
الاحابة:
إذا كان تقدم كثيراً فلا تصح صلاته ، أما إذا كان التقدم يسير فلا بأس بذلك ، يُعفى عنه.
صلى رجلٌ بآخر في صفٍ واحد إلا أنالمأموم تقدم على إمامه قليلاً في الصلاة ، فهل صلاة الإمام والمأموم صحيحة ؟
الاحابة:
إذا كان تقدم كثيراً فلا تصح صلاته ، أما إذا كان التقدم يسير فلا بأس بذلك ، يُعفى عنه.
