حكم إِخْرَاجُ زَكَاةِ الْفِطْرِ مِن غَيْرِ الْأَصْنَافِ الْخَمْسَةَ.
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
السؤال:
ذكرتم – حَفِظَكُمْ اللَّهُ - في أصناف أ زَكَاةُ الْفِطْرِ نها إذا عُدِمت هذه الأصناف الخمسة فيجوز إخراجُها من نوع آخر. هل نفهم من قولكم هذا أنه لا يجوز إخراج غير الأصناف الخمسة إذا وُجِدت في البلد؟
الاحابة:
الجواب: هيه نعم. هذا هو الذي عليه الأكثر ما دامت موجودة في البلد فَتُخَرِّجُ مِنهَا لِأَنّهَا هِي الْمَنْصُوصَةُ وَإِنَّمَا يُجَزِّئُ عَنهَا غَيْرهَا إذاَ عُدِمْتِ.
ذكرتم – حَفِظَكُمْ اللَّهُ - في أصناف أ زَكَاةُ الْفِطْرِ نها إذا عُدِمت هذه الأصناف الخمسة فيجوز إخراجُها من نوع آخر. هل نفهم من قولكم هذا أنه لا يجوز إخراج غير الأصناف الخمسة إذا وُجِدت في البلد؟
الاحابة:
الجواب: هيه نعم. هذا هو الذي عليه الأكثر ما دامت موجودة في البلد فَتُخَرِّجُ مِنهَا لِأَنّهَا هِي الْمَنْصُوصَةُ وَإِنَّمَا يُجَزِّئُ عَنهَا غَيْرهَا إذاَ عُدِمْتِ.
